أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني

نشر في

قرار بإجراء تعيينات في القضاء المدني

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م، والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شعبان 1389 هـ الموافق 10 نوفمبر 1969 م، بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء،
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:

  1. الأخ/ محمد انور عاشور.
  2. الأخ/ صلاح الدين بكير خليل.
  3. الأخ/ محمد السيد السيد الرفاعي.
  4. الأخ/ السيد عبد العزيز هندى.

على أن تكون أقدميتهم فيما بينهم حسب ترتيب اسمائهم وتالية لاقدمية الأخ/ اسماعيل على جمال الدين المستشار بمحكمة الاستئناف المدنية ببنغازي.

مادة 2

يعين قاضياً بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية كل من: 

  1. الأخ/ صلاح محمد أحمد.
  2. الأخ/ ابراهيم المتولى حسن ستيت.

على أن تكون الأقدمية فيما بينهما حسب ترتيب ورود اسميهما.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على الجندى 
  • وزير العدل
  • صدر في 14 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 8 يونيه 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.