قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى
16 مارس 1970
قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ديسمبر 1956م بشأن الموافقة على اشتراك ليبيا في عضوية صندوق النقد الدولي والقرارات المكملة له.
- وعلى المرسومين الصادرين في 2 ديسمبر 1379هـ الموافق 12 سبتمبر 1959م بشأن زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي.
- وعلى القانون الصادر في 18 من ذى الحجة 1386هـ الموافق 29 مارس 1967م.
- في شأن زيادة مساهمة ليبيا في صندوق النقد الدولي من 15 إلى 19 مليون دولار.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد حصة الجمهورية العربية الليبية فى صندوق النقد الدولي من تسعة عشر مليون دولار إلى اربعة وعشرين مليون دولار.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970م