أدوات الوصول
قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد حصة الجمهورية العربية الليبية فى صندوق النقد الدولي من تسعة عشر مليون دولار إلى اربعة وعشرين مليون دولار.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية.