قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى

التاريخ: 29 أبريل 2025

قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تزاد حصة الجمهورية العربية الليبية فى صندوق النقد الدولي من تسعة عشر مليون دولار إلى اربعة وعشرين مليون دولار.

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly