أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة

نشر في

قرار رقم 411 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم معرض التمكين الاقتصادي للمرأة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في المدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 14702 المؤرخ في 07/31/ 2023م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة عليا للإعداد والتنظيم والإشراف: علي معرض التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية المقرر تنظيمه بأرض معرض طرابلس الدولي ابتداء من 09/ 09/ 2023م من السادة الآتي أسمائهم:

1السيد/ عصام أبو عجيلة العولرئيسا.
2السيدة/ د.سامية مصطفى أبو السعودنائبا للرئيس.
3السيد/ د.عبد الناصر محمد أبو زقية عضوا
4السيد/ محمد علي الديبعضوا
5السيدة/ صباح عبد الله أبو سنينة عضوا
6السيدة/ د.نجاة سليم الحرانعضوا
7السيدة/ د.أم الخير الباروني البرتقاليعضوا
8السيد/ صلاح بشير شنيبهعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 14/محرم/1445ه
  • الموافق: 2023/08/01م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.