Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة

10 ديسمبر 1962

قانون رقم 30 لسنة 1962 م بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1 

يستعاض عن عبارتی «ناظر العدل » ومجلس القضاء في الولايـة » بعبارتي وزير العدل » ومجلس القضاء الاعلى أينما ورد ذكرهما في قانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958 والقوانين المعدلة له.

مادة 2 

تعدل المادة 31 من قانون نواب القضاة الصادر في 15 نوفمبر 1958 بالصيغة الاتية: 

مع مراعاة أحكام المواد 44، 47، 48 من قانون نظام القضاء يكون تعيين وندب ونقل.وترقية نواب القضاة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة 3

تعدل المادة 36 من القانون رقم 16 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون نواب القضاة على النحو الآتي:

 فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على نواب القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في الحكومة الاتحادية واللوائح الصادرة بمقتضاه على ان تكون الاجازة الاعتيادية لنائب القاضى أربعين يوما كما تسرى عليهم أحكام قانون التقاعد لموظفي الحكومة الاتحادية.

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بمدينة البيضاء في 13 رجب سنة 1382هـ.
  • بأمر الملك 
  • الموافق 10 ديسمبر سنة 1962
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء