أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1962 م في شأن نقل موظفين من الولايات الى الحكومة الاتحادية

نشر في

قانون رقم 31 لسنة 1962 م في شأن نقل موظفين من الولايات الى الحكومة الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

يعتبر منقولا الى الحكومة الاتحادية فور نفاذ هذا القانون جميع الموظفين التابعين للنظارات والمصالح والإدارات التي نقلت كل اختصاصاتها الى الحكومة الاتحادية بمقتضى التعديل الدستوري الصادر في 6 ديسمبر 1962.

أما فيما يتعلق بالموظفين التابعين الى الجهات الولائية التي نقلت بعض اختصاصاتها الى الحكومة الاتحادية بمقتضى التعديل الدستورى المشار إليه، فيكون تحديد من ينقل منهم الى الحكومة الاتحادية بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة وذلك بعد التشاور مع

مادة 2 

الولاية المعنية يكون نقل الموظفين المنصوص عليهم فى المادة السابقة كل بدرجته ومرتبه وقت نفاذ التعديل الدستورى المشار إليه، وتحــــــدد أقدميته بين زملائه في نفس الدرجة من تاريخ القرار الصادر بتعيينه فيها.

مادة 3 

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تختص بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى بتوزيع الموظفين المنقولين من الولايات على الوزارات والمصالح والإدارات الاتحادية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وعلى اللجنة المذكورة أن تفرغ من أعمالها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 4 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 رجب سنة 1382هـ.
  • الموافق 10 ديسمبر سنة 1962 م
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الصناعة 
  • حسن ظافر بركان
  •  وزير الأنباء والإرشاد
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات
  • وهبي البوري
  • وزير شئون البترول
  • حامد العبيدي
  • وزير شئون الاعمار
  • ابو القاسم العلاقي
  • وزير المعارف 
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • محمد سلیمان بور بیده
  • وزير المالية
  • انور بن غرسة
  • وزير الصحة
  • محمود فتح الله 
  • وزير الدولة
  • محمد عطية الله بوريده
  • وزير الزراعة عبد السلام بريش
  • وزير الاقتصاد الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.