Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن مكافحة الإرهاب

19 سبتمبر 2014

قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن مكافحة الإرهاب

قانون مكافحة الإرهاب في ليبيا

بعد الاطلاع،

صدر القانون الآتي

قانون مكافحة الإرهاب

الباب الأول العمل الإرهابي

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:

أ- الإرهابي: هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أوغير مباشرة أو يشترك أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية.

ب- منظمة إرهابية: هى مجموعات ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون داخل التراب الليبي أو خارجه.

ج- تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.

د- الأموال: العملة الوطنية والعملات الأجنبية المتداولة والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منهما والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم بما في ذلك الإلكترونية والرقمية.

ه- الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات المنصوص عليها قانوناً.

و- الأسلحة غير التقليدية: أسلحة جرثومية أو بيولوجية أو كيميائية.

ز- طائرة في حالة طيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران من اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتي اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم وفي حالة الهبوط الاضطراري يتم اعتبار الطائرة في حالة طيران حتي تتولي السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.

ح- طائرة في الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة أفراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطيران للقيام برحلة معينة حتي مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.

ط- الأشخاص المتمتعون بحماية دولية: الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:

– رئيس الدولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعينة وكذلك أفراد أسرته المرافقين له.

– رئيس حكومة أو وزير خارجية أفراد والمرافقين له.

– أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدي منظمة دولية حكومية وكذلك أفراد أسرته المرافقين له.

ي- التجميد: هو فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناءً على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

مادة (2)

العمل الإرهابي

كل استخدام للقوة أو للعنف أو التهديد أو الترويج بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر متي كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو استغلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في ليبيا.

من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها أو منع أو عرقلة قيام مؤسسات أو دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين واللوائح وكذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو المصرفية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها إذا ارتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (3)

الجريمة الإرهابية

هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي أو تمويل الأعمال الإرهابية المبينة في هذا القانون.

مادة (4)

مع عدم الإخلال بالقوانين السارية وبأي عقوبة أشد تسري أحكام هذا القانون على الأفعال المجرمة في تلك القوانين والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

مادة (5)

يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب وتكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.

مادة (6)

يعاقب على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي حت لو لم ينتج عنها أثر.

الباب الثاني الجرائم الإرهابية وعقوبتها والتدابير الاحترازية

مادة (7)

الجرائم الإرهابية وعقوبتها والتدابير الاحترازية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقاً لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد.

مادة (8)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تلوى زعامة أو قيادة فيها ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في جرائم الإرهاب أو في اجتماعات منظمة وتقضي المحكمة بمصادرة أموال المنظمة والأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب أو المخصصة للصرف منها على المنظمة كما تقضي المحكمة بحل المنظمة وإغلاق مقارها أو أمكنتها في الداخل والخارج.

مادة (9)

يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من انضم عمداً بأي عنوان كان داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه إلى تنظيم إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون وتشدد العقوبة وتكون لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من تلقى تدربيات عسكرية أو أمنية داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.

مادة (10)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشرين سنة:

  1. كل من قام بتمويل إرهابي أو عمل إرهابي مع عمله بالغرض من التمويل.
  2. كل من قدم لمنظمة إرهابية أو لأحد رؤسائها أو مديريها أو أعضائها أو لإرهابي سكناً أو مأوى لاستخدامه في الاجتماعات أو لإعداد الأعمال الإرهابية أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي يستخدم فيه السكن أو المأوى أو المكان أو التسهيلات.
  3. كل من أخفى أشياء أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب مع علمه بذلك.

مادة (11)

يعاقب باعتباره شريكاً في الجريمة الإرهابية كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال الآتية:

  1. توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤن لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
  3. إفشاء أو توفير أو تقديم معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
  4. صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات لفائدة تنظيم إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
  5. إخفاء أو تسهيل إخفاء أشياء استعملت في ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب أو تحصلت منها مع علمه بها.
  6. كل من أتلف أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه مع علمه بذلك ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة.
  7. كل من ساعد الجاني في جريمة إرهابية ولو بطريق الامتناع أو مكنه من الهرب سواء قبل أو بعد القضاء عليه.

مادة (12)

يعاقب بالسجن مدة عشرين سنة كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية.
  2. القبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.
  3. إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنية خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم وحريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين مهم أو حريتهم للخطر.
  4. القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزة دون إذن قانوني إذا صاحب هذه الأفعال تهديداً بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو مجموعة من الأشخاص على القيام والامتناع عن القيام بعمل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

مادة (13)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

  1. السيطرة أو الاستيلاء على طائرة في حال خدمة بأي وسيلة كانت.
  2. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا الاعتداء أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
  3. تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران.
  4. وضع أو التسبيب في وضع بأي وسيلة كانت أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرار أو تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران.
  5. تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات إلى الخطر أثناء الطيران.
  6. استعمال طائرة في الخدمة بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة.

وتطبق ذات العقوبة إذا كان محل الجريمة سفينة تجارية أو نفطية أو إحدى وسائل النقل البري العام أو الخاص بغرض تحقيق مطالب.

مادة (14)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. دخول مقر أحد البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر أحد الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية في ليبيا عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابي.
  2. كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج ليبيا أو لدى جمعية أو هيئة منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج ليبيا أو لدى أحد من يعملون لمصلحة هذه الدولة أو أي من الجهات المذكورة وكذلك كل من تخابر مع تلك الدولة أو الجهة للقيام بعمل إرهابي في ليبيا أو خارجها أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو أي من الجهات التابعة لها في الخارج أو ضد أي من العاملين فيما تقدم أو ضد أي من المتمتعين بالحماية الدولية.
  3. القيام بأي أعمال عدوانية تؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية.
  4. تشكيل محاكم خارج نظام القضاء المعمول به في الدولة.
  5. تعطيل العمل بأحكام الدستور أو القوانين و الاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي يكفلها الدستور.
  6. ابتزاز الدولة الليبية أو أي دولة أخرى انطلاقاً من الأراضي الليبية لتحقيق مطالب.
  7. التجنيد خارج سلطة الدولة لتشكيل جماعات مسلحة غير الجيش والشرطة.
  8. فرض نمط من الحكم على جزء من الإقليم الليبي بالمخالفة للنظام السياسي الشرعي للدولة.
  9. السيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة أو الأضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو المصرفية أو الاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو المخزون الأمني من السلع أو المواد الغذائية أو المياه أو بسلاماتها أو بالخدمات الطبيعية في الكوارث والأزمات.
  10. عرقلة سير العملية الانتخابية والاستفتاءات بقصد فرض أفكار أو آراء بالقوة.
  11. كل ليبي تعاون بغير إذن كتابي من السلطة المختصة مع القوات المسلحة لدولة أجنبية أو أي جماعات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أياً كانت تسميتها يكون مقرها خارج ليبيا بهدف ارتكاب أعمال إرهابية حتي لو كانت أعمالها غير موجهة لليبيا.

مادة (15)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من قام بالدعاية أو الترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي سواء بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الإطلاع عليها وتشدد العقوبة لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

مادة (16)

يعاقب بالسجن المشدد كل من استخدم أو سهل استخدام مؤسسات الدولة أو المعدات المملوكة لها أو انتحل صفة الموظف العام أو ارتدى زياً رسمياً لأي من الجهات التابعة لها وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي.

مادة (17)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صنع أو تدريب على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية والأدوات والمعدات والوسائل السلكية واللاسلكية والوسائل الإلكترونية كذلك أي مادة لها القدرة على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة بأي وسيلة بما في ذلك إطلاق أو نشر المنتجات الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية أو الإشعاعات والمواد المشعة وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي مع علمه بذلك.

مادة (18)

يحكم وجوباً بتشديد العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية أو دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأحداث إذا:

  1. ارتكبت الجريمة ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها فاعلين أصليين كانوا أو مساهمين.
  2. ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت والمؤسسات والمرافق والأماكن الحيوية بالدولة أو بحراستها أو من العاملين فيها فاعلين أصليين كانوا أو مساهمين.
  3. ارتكبت باستخدام الأحداث.
  4. ارتكبت ممن كان عائداً في الجرائم الإرهابية أو من أحد الدعاة الذين تتبعهم العامة.
  5. ارتكبت في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

مادة (19)

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنين كل من قام بجمع معلومات دون مقتضى عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون يكون من شأنها أن تستخدم في تهديده أو الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدي عليه أو على ذويه أو على أحد أصوله أو فروعه بأي صورة من صور الإيذاء.

مادة (20)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من علم بوجود جريمة من جرائم الإرهاب أو بالإعداد أو التحضير لها ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.

مادة (21)

يعفى من العقوبة في حالة تعدد الجناة في الجريمة الإرهابية كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة بإرشادات أو معلومات مكنت من تفادي تنفيذها ويجوز للمحكمة أن تقضي بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة ومكن السلطات من القبض على باقي الجناة أو تفادي أن تؤدي الجريمة المرتكبة إلى قتل نفس بشرية.

مادة (22)

يجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

  1. إبعاد الأجنبي عن الأراضي الليبية ويمنع من دخول الأراضي الليبية مدة عشر سنوات إذا كانت الجريمة المدان فيها جنحة ومدى الحياة إذا كانت الجريمة المدان فيها جناية.
  2. حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة معينة.
  3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
  4. الالتزام بالإقامة في مكان معين.
  5. حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة معينة.
  6. حظر حيازة أو استخدام وسائل اتصال معينة.
  7. الالتزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل الخاصة بمكافحة الإرهاب.

الباب الثالث الأحكام الإجرائية

مادة (23)

تباشر إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم الإرهاب طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (24)

تنشأ نيابة خاصة لجرائم الإرهاب في النيابة العامة كنيابة تخصصية لهذا النوع من الجرائم ضمن النظام القضائي القائم بالدولة.

مادة (25)

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات للنظر في الجرائم الإرهابية داخل إطار النظام القضائي القائم بالدولة.

مادة (26)

لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة.

الباب الرابع التعاون القضائي

مادة (27)

يكون التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب من تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية واستلام وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الأموال وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من صور التعاون الدولي وذلك كله طبقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.

مادة (28)

في تطبيق أحكام التعاون الدولي لا تعد جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم السياسية أو المالية أو الجرائم المتصلة بجريمة سياسية أو مالية.

مادة (29)

تستحدث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب تسمى “اللجنة الليبية لمكافحة الإرهاب” وتتكون من قاضي بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف “رئيس اللجنة” وممثل لرئاسة الحكومة “نائب” وخبراء من عدة وزارات “العدل – الداخلية – الدفاع – الخارجية – الشؤون الاجتماعية – المالية – المواصلات – الاتصالات – الصحة – خبير في علم المفاوضات – وزارة الأوقاف – جهاز المخابرات العامة” وتتولى هذه اللجنة القيام بعدة مهام:

  1. إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر المرتبطة به بهدف الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها وتحديد الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة.
  2. التنسيق مع كل الجهات لمساعدة ضحايا الإرهاب لضمان العلاج الجسدي والنفسي للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك.
  3. توفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين عن هذه الجرائم.
  4. إعداد تقريراً سنوياً عن نشاطها يتضمن اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب.
  5. تنشيط التعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية الإقليمية والثنائية المصادقة عليها ويكون هذا التعاون مبنياً على مبدأ المعاملة بالمثل مع التزام نظيراتها بالدول الأجنبية بالتشريعات المنظمة لها وبالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر واستغلالها لأغراض غير مكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
  6. العمل على تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المتخصصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات ليبيا الدولية.
  7. اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.
  8. دعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة الإرهاب والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.
  9. تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات المعنية بهذا المجال وتنسيق جهودها وتمثيلها عند الاقتضاء على الصعيدين الداخلي والخارجي والتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال.
  10. نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات وإقامة المؤتمرات والندوات وتنظيم الدورات التدريبية في مجال مكافحة الإرهاب.
  11. المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

مادة (30)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق
  • بتاريخ :19/11/1435 هـ
  • الموافق : 19/09/2014م