قرار رقم 6 لسنة 2019 م بشأن اعتبار تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
-
التصنيف:
-
التاريخ:17 يوليو 2019
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بشأن اعتبار تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون العقوبات وتعديلاته.
- قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- القانون رقم 37 لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته.
- القانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن مكافحة الإرهاب.
- القانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.
- ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2019/05/13 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعد تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وأي حزب أو مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم منظمة إرهابية.
المادة 2
يعد إرهابي كل من انضم إلى الجماعة أو التنظيم أو أي من الكيانات الواردة في المادة السابقة واستمر عضوا فيها بعد صدور هذا القرار، وكذلك كل من يشترك في نشاط أي منها أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول انشطتها.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 27 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 25 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 201 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي لمكافحة الإرهاب
-
قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 29 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 28 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 19 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 18 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 17 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 24 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 23 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 22 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 27 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
-
قرار رقم 26 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
اترك تعليقاً