Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1978 م في شأن الخدمة العسكرية الإلزامية 

6 مايو 1978

قانون رقم 3 لسنة 1978 م في شأن الخدمة العسكرية الإلزامية 

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية التي اتخذتها في دور انعقادها العادى بتاريخ ربيع الآخر 1398 هـ الموافق مارس 1978 م، بغرض الخدمة العسكرية الإلزامية

صيغ القانون الآتي

المادة 1

يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية الالزامية المرافق الى حين قيام الشعب المسلح وبلوغه هدفه النهائي بتوليه مهمة الدفاع عن نفسه

المادة 2

يلغى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 27 محرم 1387 هـ الموافق 3 مايو 1967 م.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
  • صدر في 29 جمادى الأول 1398 هـ
  • الموافق 6 مايو 1978 م

قانون الخدمة العسكرية الإلزامية 

الباب الأول فى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية

مادة 1

تفرض الخدمة العسكرية الالزامية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولم يجاوز الخامسة والثلاثين

ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة

ويتم توزيع المجندين على فروع القوات المسلحة الرئيسية القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوى أو على أية قوات أو صنوف عسكرية أخرى يتم انشاؤها وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة

مادة 2

مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ثلاث سنوات في القوات البرية والقوات والصنوف المماثلة لها وأربع سنوات فى القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى والقوات والصنوف المماثلة لها

مادة 3 

يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المجندين بعد قضائهم فترة التدريب الأولى، ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة ملازم ثان للمدة الباقية، ولا يكون لهذه الرتبة أى أثر بعد انتهاء فترة تجنيدهم إلا إذا استدعوا طبقاً لأحكام المادتين 10، 11 

الفصل الثاني في الاستثناء من الخدمة العسكرية الالزامية والإعفاء منها وتأجيلها

مادة 4 

  1. يستثنى من الخدمة العسكرية الإلزامية الأشخاص الآتي ذكرهم:
  •  أ- خريجو الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في القوات المسلحة وكذلك طلبة تلك الكليات والمعاهد بشرط يستمر في دراسته الى حين التخرج فاذا لم يتم دراسته حسبت له المدة التى قضاها فى الدراسة من مدة الخدمة العسكرية الإلزامية..
  • ب- كل من أمضى فى الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة مدة لا تقل عن مدة الخدمة العسكرية الالزامية فإذا قلت عنها جند للمدة المكملة لها
  • ج- ويجوز أن يستثنى بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من أداء الخدمة العسكرية الالزامية بعض الأشخاص لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

مادة 5 

أولا: يعفى من الخدمة العسكرية الالزامية نهائياً:

  • أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية لتلك الخدمة
  • ب- الابن الوحيد لأبويه

ثانيا: يعفى من الخدمة العسكرية الإلزامية مؤقتاً:

العائل لذويه من غير القادرين على الكسب من غير زوجته وأولاده.ويزول الاعفاء المؤقت بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر الجهة المختصة بالتجنيد بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال 30 يوماً من تاريخ زوال السبب

مادة 6

  1. يؤجل وقت السلم تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظاميين حتى تخرجهم أو بلوغهم الأعمار التالية:
  • أ- طلبة الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها حتى يتموا سن الثامنة والعشرين
  • ب- طلبة المعاهد الدينية الثانوية والمعاهد والمدارس الفنية المتوسطة و ما يعادلها حتى يتموا سن الرابعة والعشرين
  • ج- طلبة المدارس الثانوية العامة وما يعادلها حتى يتموا سن الثانية والعشرين، فإذا أتموا دراستهم والتحقوا بالجامعات أو المعاهد العليا قبل أن يتجاوزوا هذه السن عوملوا بمقتضى البند أ 
  1. وإذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي
  2. وعلى الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده
  3. وعلى رؤساء اللجان الشعبية فى الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها فى الفقرة 1 والمختصين في بعثات التمثيل السياسي للدولة في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي، أو بلوغه السن المشار إليها فى البنود أ، ب، ج من الفقرة 1

مادة 7

  1. مع مراعاة أحكام المادة 1 يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة تحدد في القرار للأشخاص الآتي بيانهم:
  • أ- الحاصلون على الشهادات النهائية إذا حتمت المصلحة العامة قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات
  • ب- من توافدهم الدولة فى بعثات إلى الخارج على أن يعودوا الى البلاد قبل اتمامهم سن الثانية والثلاثين بثلاثة أشهر على الأقل وعلى أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر لدى الجهة المختصة بالتجنيد
  1. وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى الجهة المختصة بالتجنيد عند زوال سبب التأجيل.
  2. وعلى الجهات التي يتبعونها إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل، أو انتهاء مدة التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البند ب من الفقرة 1.

مادة 8

اذا جند أحد الأخوين أو أحد الأخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، على أنه إذا فر المجند جاز أن يجند فى الحال الأخ المؤجل تجنيده

ويشترط لتطبيق الفقرة السابقة ألا يكون بين الأخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان قادراً على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الخامسة والثلاثين

الباب الثاني في تنظيم أعمال التجنيد

مادة 9 

يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يأتي:

  • أ- تشكيل الجهة المختصة بالتجنيد وتحديد اختصاصاتها
  • ب- تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى مناطق تجنيد وتشكيل وتعيين مقر كل منها وتحديد اختصاصاتها.
  • ج- تعيين الجهات التي لها صلة بأعمال التجنيد وبيان المهام المنوطة بها، وتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الخاضعين
  • لأحكام هذا القانون لإجراء الكشف عليهم
  • د- تشكيل اللجان المختصة بأعمال التجنيد من طبية وفنية وتحديد اختصاصاتها والقواعد المنظمة لأعمالها
  • ه- شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية الإلزامية
  • و- قواعد تحديد أسبقيات تجنيد من تقررت لياقتهم طبياً.
  • ز- القواعد والإجراءات الخاصة بطلب من تقررت لياقتهم طبيباً لأدائها ونظام تسريحهم.
  • ح- نظام وقواعد التظلم من القرارات المتعلقة بالخدمة العسكرية الالزامية وبيان إجراءات تقديم التظلم ونظره والبت فيه.
  • ط- شهادات ونماذج الإعفاء والاستثناء والتأجيل وأداء الخدمة التي تعطيها الجهة المختصة بالتجنيد لمن يطلبها، ويحدد القرار شكل وبيانات ومدة صلاحية كل منها ويكون إعطاؤه بالمجان

الباب الثالث في استبقاء المجندين واستدعاء المسرحين

مادة 10 

تنتهى الخدمة العسكرية الالزامية بانتهاء مدتها، على أنه يجوز في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة استبقاء من انتهت مدة خدمتهم واستدعاء من سبق لهم تأديتها 

مادة 11 

يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة العسكرية الالزامية كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة

ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين اطلبهم بحيث لا تتعطل أعمالهم العادية

الباب الرابع أحكام عامة

مادة 12

يخضع لأحكام القوانين العسكرية – مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتى ذكرهم:

  •  أ- من تقرر جهة التجنيد المختصة تجنيدهم وذلك الى حين تسريحهم 
  • ب- من يستدعى طبقاً للمادتين 10، 11 ابتداء من الوقت المحدد لتواجدهم بالجهة العسكرية المطلوبين لها إلى حين إنهاء
  • استدعائهم
  • ج- من يطلبون للكشف الطبى أو التجنيد ويتخلفون ولا يقبل عذرهم

مادة 13 

لا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيما بين التاسعة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره ما لم يكن الديه احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند ط من المادة 9..ولا يجوز قيد أى طالب من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها جاوز الثانية والعشرين من عمره أو طالب من جملة الشهادة الثانوية الدينية جاوز الرابعة والعشرين من عمره فى أولى مراحل الدراسة باحدى الكليات أو المعاهد العليا سواء كان ملتحقاً أو منتسباً إلا إذا قدم أحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى البند ط من المادة 9. 

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين إلا بعد مضى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 14

لا يجوز استخدام أى مواطن فيما بين التاسعة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره أو ابقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها مالم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى البند ط من المادة 9 

مادة 15 

يكون للمجند – فيما يتعلق بشغل الوظائف فيما يتعلق بشغل الوظائف – الحق في الآتي:

  • أ- أن يتقدم للتوظف فى الوحدات الادارية والشركات العامة والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، ويكون وجوده في التجنيد مدة الخدمة العسكرية الالزامية بعد التعيين في الوظيفة في حكم الاعارة
  • ب- الأولوية فى التعيين لشغل الوظائف بشرط الحصول على شهادة أخلاق بدرجة جيد جداً» على الأقل أو خطاب من الجهة العسكرية المختصة بالتزكية للتمتع بهذه الأولوية.
  • جـ- أن يحتفظ له أو المستدعى للخدمة العسكرية الالزامية من الموظفين أو العمال بعمله الأصلى أو بعمل مماثل، ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له بعد 
  • د- أن يحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية الالزامية بما يستحقه من ترقيات أو علاوات وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش

مادة 16 

تحدد مرتبات المجندين ومكافآتهم ونظام رتبهم وترقياتهم ومعاملتهم بقرار من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة

مادة 17

يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون

الباب الخامس في الجرائم والعقوبات

مادة 18 

 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لاتقل عن سنة، مع حرمان المخالف من الحقوق المدنية مدة، مع لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.

مادة 19 

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية الإلزامية الامن تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين مالم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة 

الباب السادس أحكام وقتية

مادة 20

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون التدريب العسكري العام وقرار نظام المقاومة الشعبية، كما لا يخل بالأحكام والقواعد المنظمة لكتائب المجاهدين.