قانون رقم 3 لسنة 1978 م في شأن الخدمة العسكرية الإلزامية 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قانون رقم 3 لسنة 1978 م في شأن الخدمة العسكرية الإلزامية 

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي

المادة 1

يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية الالزامية المرافق الى حين قيام الشعب المسلح وبلوغه هدفه النهائي بتوليه مهمة الدفاع عن نفسه

المادة 2

يلغى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 27 محرم 1387 هـ الموافق 3 مايو 1967 م.

المادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المحتويات

قانون الخدمة العسكرية الإلزامية 

الباب الأول فى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية

مادة 1

تفرض الخدمة العسكرية الالزامية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولم يجاوز الخامسة والثلاثين

ويجوز أن يطلب لأداء هذه الخدمة من تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية ويكون ذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة

ويتم توزيع المجندين على فروع القوات المسلحة الرئيسية القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوى أو على أية قوات أو صنوف عسكرية أخرى يتم انشاؤها وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة

مادة 2

مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ثلاث سنوات في القوات البرية والقوات والصنوف المماثلة لها وأربع سنوات فى القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى والقوات والصنوف المماثلة لها

مادة 3 

يجوز اختيار ضباط من خريجي الجامعات والمعاهد العليا المجندين بعد قضائهم فترة التدريب الأولى، ويتم اختيارهم بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويمنح من يقع عليهم الاختيار رتبة ملازم ثان للمدة الباقية، ولا يكون لهذه الرتبة أى أثر بعد انتهاء فترة تجنيدهم إلا إذا استدعوا طبقاً لأحكام المادتين 10، 11 

الفصل الثاني في الاستثناء من الخدمة العسكرية الالزامية والإعفاء منها وتأجيلها

مادة 4 

  1. يستثنى من الخدمة العسكرية الإلزامية الأشخاص الآتي ذكرهم:

مادة 5 

أولا: يعفى من الخدمة العسكرية الالزامية نهائياً:

ثانيا: يعفى من الخدمة العسكرية الإلزامية مؤقتاً:

العائل لذويه من غير القادرين على الكسب من غير زوجته وأولاده.ويزول الاعفاء المؤقت بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يخطر الجهة المختصة بالتجنيد بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال 30 يوماً من تاريخ زوال السبب

مادة 6

  1. يؤجل وقت السلم تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس النظاميين حتى تخرجهم أو بلوغهم الأعمار التالية:
  1. وإذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى للتأجيل أثناء العام الدراسي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي
  2. وعلى الطالب المؤجل تجنيده إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بزوال سبب التأجيل بكتاب مصحوب بعلم وصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لاتخاذ إجراءات تجنيده
  3. وعلى رؤساء اللجان الشعبية فى الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها فى الفقرة 1 والمختصين في بعثات التمثيل السياسي للدولة في الخارج إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد بمجرد فصل الطالب من الدراسة التي أجل تجنيده بسببها أو حصوله على المؤهل الدراسي، أو بلوغه السن المشار إليها فى البنود أ، ب، ج من الفقرة 1

مادة 7

  1. مع مراعاة أحكام المادة 1 يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة تحدد في القرار للأشخاص الآتي بيانهم:
  1. وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى الجهة المختصة بالتجنيد عند زوال سبب التأجيل.
  2. وعلى الجهات التي يتبعونها إبلاغ الجهة المختصة بالتجنيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التأجيل، أو انتهاء مدة التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البند ب من الفقرة 1.

مادة 8

اذا جند أحد الأخوين أو أحد الأخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، على أنه إذا فر المجند جاز أن يجند فى الحال الأخ المؤجل تجنيده

ويشترط لتطبيق الفقرة السابقة ألا يكون بين الأخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة وكان قادراً على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جاوز سن الخامسة والثلاثين

الباب الثاني في تنظيم أعمال التجنيد

مادة 9 

يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص القرارات المتعلقة بما يأتي:

الباب الثالث في استبقاء المجندين واستدعاء المسرحين

مادة 10 

تنتهى الخدمة العسكرية الالزامية بانتهاء مدتها، على أنه يجوز في حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو الحركات الفعلية وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة استبقاء من انتهت مدة خدمتهم واستدعاء من سبق لهم تأديتها 

مادة 11 

يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء من أدوا الخدمة العسكرية الالزامية كلهم أو بعضهم للقيام بالتدريبات العسكرية كل سنة

ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملائمين اطلبهم بحيث لا تتعطل أعمالهم العادية

الباب الرابع أحكام عامة

مادة 12

يخضع لأحكام القوانين العسكرية – مع مراعاة أحكام هذا القانون المواطنون الآتى ذكرهم:

مادة 13 

لا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيما بين التاسعة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره ما لم يكن الديه احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في البند ط من المادة 9..ولا يجوز قيد أى طالب من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها جاوز الثانية والعشرين من عمره أو طالب من جملة الشهادة الثانوية الدينية جاوز الرابعة والعشرين من عمره فى أولى مراحل الدراسة باحدى الكليات أو المعاهد العليا سواء كان ملتحقاً أو منتسباً إلا إذا قدم أحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى البند ط من المادة 9. 

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين إلا بعد مضى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 14

لا يجوز استخدام أى مواطن فيما بين التاسعة عشرة والخامسة والثلاثين من عمره أو ابقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاً في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها مالم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى البند ط من المادة 9 

مادة 15 

يكون للمجند – فيما يتعلق بشغل الوظائف فيما يتعلق بشغل الوظائف – الحق في الآتي:

مادة 16 

تحدد مرتبات المجندين ومكافآتهم ونظام رتبهم وترقياتهم ومعاملتهم بقرار من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة

مادة 17

يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون

الباب الخامس في الجرائم والعقوبات

مادة 18 

 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لاتقل عن سنة، مع حرمان المخالف من الحقوق المدنية مدة، مع لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جريمة عسكرية تختص بنظرها المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام قانون الإجراءات العسكرية.

مادة 19 

لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية الإلزامية الامن تاريخ بلوغ الفرد سن الخامسة والثلاثين مالم يكن قد بلغها وقت وقوع الجريمة 

الباب السادس أحكام وقتية

مادة 20

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون التدريب العسكري العام وقرار نظام المقاومة الشعبية، كما لا يخل بالأحكام والقواعد المنظمة لكتائب المجاهدين.

ls.org.ly