أدوات الوصول
قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 7 لسنة 2013م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:
” ولا يجوز لها بعد تاريخ غايته 30/سبتمبر/2013م الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني “.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى مل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.