Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م

9 أكتوبر 2013

قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م

المؤتمر الوطني العام 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديله.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2013 م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 7 لسنة 2013م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:

” ولا يجوز لها بعد تاريخ غايته 30/سبتمبر/2013م الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني “.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى مل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 4/ذو الحجة/1434هـ
  • الموافق: 9/10/2013 م