قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م
9 أكتوبر 2013
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م وتعديله.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2013 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 7 لسنة 2013م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:
” ولا يجوز لها بعد تاريخ غايته 30/سبتمبر/2013م الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني “.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى مل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 4/ذو الحجة/1434هـ
- الموافق: 9/10/2013 م