قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 26 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2013 م في شأن إعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م

المؤتمر الوطني العام 

بعد الإطلاع

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 7 لسنة 2013م المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:

” ولا يجوز لها بعد تاريخ غايته 30/سبتمبر/2013م الصرف من البنود المدرجة في الباب الأول من الميزانية العامة إلا بناء على منظومة الرقم الوطني “.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى مل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly