Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1972 م بإنشاء الهيئة العامة للمياه

12 فبراير 1972

قانون رقم 26 لسنة 1972 م بإنشاء الهيئة العامة للمياه

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر1969 م،
  • وعلى القانون الصادر فى 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق 25 سبتمبر 1965 م بشأن المياه،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م، بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمياه، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 2 

يكون مقر الهيئة بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل هذا المقر الى مدينة أخرى، ولمجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها أو مكاتب فى أى جهة داخل الجمهورية حسب ما تقتضيه حاجة العمل.

مادة 3 

تختص الهيئة العامة للمياه بما يأتي:

  1. اقتراح السياسة العامة للمياه وتحديد الأولويات للمشروعات التي تنتفع بالمياه سواء للشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها.
  2. القيام بالدراسات والبحوث المائية العلمية والتطبيقية على مستوى الجمهورية لضمان حسن استغلال مصادر المياه القائمة والتنقيب عن مصادر جديدة للمياه.
  3. بحث ودراسة ما يقدم للهيئة من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة تتعلق باستغلال المياه من حيث الموقع وحجم الاحتياجات وهدف المشروعات وشروط استغلال المصدر المائى وذلك على ضوء ما تقدمه الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة المذكورة، وتقوم الهيئة بعد بحث تلك المشروعات ودراستها بإصدار قراراتها شأنها وتبليغها الى الجهات المختصة لتقوم بتنفيذها، ويجوز للهيئة تعديل هذه القرارات اذا رأت مايستدعى ذلك من ظروف تنفيذ المشروع أو أية ظروف أخرى وتكون قراراتها في هذا الشأن ملزمة أيضاً.
  4. اقتراح التشريعات الخاصة بالمياه ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  5. الأشراف على تنفيذ المشروعات المتعلقة باستخراج المياه وطريقة استغلالها وذلك للتحقق من تنفيذ ما أصدرته من قرارات في شأنها.

مادة 4 

تتولى الهيئة اختصاصاتها المبينة فى المادة السابقة بالنسبة للمشروعات والأعمال التي تتولاها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ولم يتم تنفيذها.

مادة 5 

للهيئة أن تتعاقد وأن تجرى جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، وذلك في حدود الأعمال والاختصاصات المنوطة بها.

مادة 6 

يتولى إدارة الهيئة مجلس ادارة ومدير عام وعدد من الإدارات العامة على التفصيل الوارد في المواد التالية.

مادة 7 

يكون بالهيئة الإدارات العامة الآتية:

  1. الادارة العامة للدراسات والأبحاث.
  2. الإدارة العامة لتنمية واستغلال الموارد المائية.
  3. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  4. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة اختصاصات هذه الإدارات والأقسام التي تتبع كلا منها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها.

مادة 8 

يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء على النحو الآتى:

  1. رئيس مجلس الإدارة. – أعضاء
  2. مدير عام الهيئة عضواً ونائباً للرئيس. – أعضاء
  3. مدير عام الادارة العامة للدراسات والأبحاث. – أعضاء 
  4. مدير عام الإدارة العامة لتنمية واستغلال موارد المياه. – أعضاء
  5. مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. – أعضاء
  6. ممثل عن كل من وزارات، الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والإسكان، يرشحه الوزير المختص. – أعضاء

مادة 9 

مجلس إدارة الهيئة هو الجهة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

وله بوجه خاص أن يباشر الاختصاصات الآتية:

  1. رسم السياسة العامة للمياه في ضوء الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الهيئة وتحديد أولويات المشروعات اللازمة لاستغلال مصادر المياه سواء فى الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها.
  2. إعداد القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للشئون الفنية والإدارية والمالية وشئون الموظفين والعمال بالهيئة وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.
  3. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
  4. إنشاء الإدارات الفرعية والأقسام بالهيئة وتحديد اختصاصات كل منها وتنظيمها الداخلي.
  5. دراسة التقارير الدورية التى تقدم من المدير العام عن سير العمل بالهيئة.
  6. أعتماد المناقصات والممارسات التي تجريها الهيئة في الحدود التي تبينها اللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن·
  7. وضع سياسة تدريب العاملين والمرشحين للعمل في مختلف الوظائف بالهيئة.

مادة 10 

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور اغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة برأيهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 11 

لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه او من غيرهم لجنة أو لجاناً يعهد إليها بدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصاته كما يجوز له أن يفوض رئيس المجلس أو أحد أعضائه في بعض اختصاصاته، وله أن يكلف أيا منهم بمهمة معينة على أن تعرض النتيجة على المجلس.

مادة 12 

يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحدد معاملته المالية بقرار من مجلس الوزراء ويشترط فيه أن يكون من ذوى الكفاءة في المسائل المتعلقة بالمياه ويتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة جلسات المجلس، وعرض الموضوعات عليه، وادارة المناقشة، كما يتولى الإشراف على شئون الهيئة وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل بها وتقريرا ختامياً في نهاية كل سنة مالية، ومراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ويمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

مادة 13 

يعين المدير العام للهيئة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء ويتولى تحت أشراف رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة بالهيئة و مباشرة اختصاصاته المخولة له فى هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة·
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  3. إعداد المسائل والموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة و تقديم البيانات والدراسات اللازمة للبت فيها.
  4. التوقيع على أوامر الصرف فى الحدود التي تبينها اللوائح.
  5. الإشراف على سير الأعمال التنفيذية والعمل على تطويرها بما يكفل رفع مستوى الأداء.
  6. الإشراف على الموظفين والعمال بالهيئة طبقاً لما تحدده اللوائح.

 مادة 14 

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 15 

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تقوم باعدادها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وتقدم الميزانية والحساب الختامى بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادها واذا تأخر اعتماد مجلس الوزراء للميزانية يعمل بالميزانية السابقة بنسبة 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.

مادة 16 

تعتمد الحكومة فى ميزانية الدولة المبالغ اللازمة للهيئة سنوياً، وتقوم بسد ما يطرأ فى ميزانيتها من عجز أثناء السنة المالية.

مادة 17 

تودع أموال الهيئة فى أحد المصارف المملوكة للدولة وتعتبر أموالها أموالا عامة.

مادة 18 

مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة، يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد الى أحد مراجعى الحسابات المرخص لهم بذلك بمراجعة حسابات الهيئة·

مادة 19 

تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، وذلك الى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.

مادة 20 

ينقل إلى الهيئة الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء من بين موظفي الوزارات والجهات التي تقوم حالياً على شئون المياه أو تباشر اختصاصات متعلقة بها.

ويكون نقلهم الى الهيئة بنفس مرتباتهم وأوضاعهم وتبين اللوائح المتعلقة بشؤون موظفي الهيئة قواعد تسوية أوضاعهم وفقاً لاحكامها.

مادة 21 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 22 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، والاسكان والإدارة المحلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو 
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • عن وزير الإدارة المحلية
  • صدر في 27 ذى الحجة 1391 هـ
  • الموافق 12 فبراير 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد المنقوش
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق