قانون رقم 25 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م
10 فبراير 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 فبراير 1972
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 25 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و على القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م،
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الاعتماد المدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م تحت الباب الرابع – قطاع الاقتصاد والسياحة بند 1 التجارة والتسويق بند فرعي أ هيئة التجارة والتسويق مبلغ مليونين ونصف مليون دينار ويخصص لزيادة رأسمال المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
مادة 2
يغطي المبلغ المشار إليه فى المادة السابقة من الوفر المتوقع في ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م.
مادة 3
على وزيرى الاقتصاد والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- العقيد/ معمر القذافي
- وزير الاقتصاد والمكلف بالخزانة
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- صدر بتاريخ 25 ذو الحجة 1391 هـ
- الموافق 10 فبراير 1972 م
- ورئيس مجلس الوزراء