Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود

3 أبريل 1971

قانون رقم 24 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تعدل المادة 51 من القانون رقم 22 لسنة 1968 م المشار إليه على النحو الآتى: 

مادة 51 تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إلغاء قيد محرر العقود من الجدول أو وقفه عن عمله بصفة مؤقتة.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على الجدى وزير العدل
  • صدر في 7 صفر 1391 هـ
  • الموافق 3 أبريل 1971م
  • العقيد / معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء