قانون رقم 24 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 أبريل 1971
- رقم التشريع: 24
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قانون رقم 24 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادة 51 من القانون رقم 22 لسنة 1968 م المشار إليه على النحو الآتى:
مادة 51 تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إلغاء قيد محرر العقود من الجدول أو وقفه عن عمله بصفة مؤقتة.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر في 7 صفر 1391 هـ
- الموافق 3 أبريل 1971م
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.