أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا

نشر في

قانون رقم 29 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم و.ز 91/1/2/3 المؤرخة في 30 محرم 1391هـ الموافق 27 مارس 1971 م في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب أفريقيا لتحل محل اللجنة الفرعية لمكافحة وأبحاث الجراد الصحراوى بشمال غرب إفريقيا التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ووفق على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى بشمال غرب افريقيا والتي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة، والملحقة نصوصها بهذا القانون، ويفوض وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في التوقيع عليها.

مادة 2 

على وزيرى الوحدة والخارجية والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد المنعم الهونى
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وزير الوحدة والخارجية
  • صدر في 7 صفر 1391 هـ
  • الموافق 3 أبريل 1971م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.