قانون رقم 24 لسنة 1971 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968م بشأن محرري العقود والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادة 51 من القانون رقم 22 لسنة 1968 م المشار إليه على النحو الآتى:
مادة 51 تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة إلغاء قيد محرر العقود من الجدول أو وقفه عن عمله بصفة مؤقتة.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر في 7 صفر 1391 هـ
- الموافق 3 أبريل 1971م
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء