أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 26 لسنة 1971 م بشأن ترقية بعض رجال القضاء

نشر في

قانون رقم 26 لسنة 1971 م بشأن ترقية بعض رجال القضاء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي 

المادة 1 

استثناء من حكم المادتين 48 و 91 من قانون نظام القضاء، يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ترقية وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى وظائف قضاة أو وكلاء نيابة من الدرجة الثانية، على أساس ما قد يوجد من تقارير مقدمة عنهم من ادارة التفتيش القضائى أثناء شغلهم للوظائف السابقة أو تقارير يعدها عنهم رؤساؤهم.

المادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • مجلس قيادة الثورة
  • وزير العدل
  • صدر فى 7 صفر 1391 هـ
  • الموافق 3 أبريل 1971م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.