قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية، إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فيينا 22/3/1985 م بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مونتريال 16/9/1987 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2013 م بشأن حظر التوقيع على إتفاقيات.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 15/09/2013.
صدر القانون الآتي
المادة 1
يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –
- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.مونتريال 15-17 /1997/9 م.
- أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
- ب- الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.
- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بكين، 3/12/1999م.
- أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
- ب- الوثيقة 12/9 pro./OZL/UNEP-المرفق 4 لتقرير الاجتماع التاسع للأطراف.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام.ليبيا
- ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
- ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ
- الموافق: 3/10/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.