Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

3 أكتوبر 2013

قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القانون الآتي

المادة 1

يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –

  1.  تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.مونتريال 15-17 /1997/9 م.
  • أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
  • ب- الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.
  1.  تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بكين، 3/12/1999م.
  • أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
  • ب- الوثيقة 12/9 pro./OZL/UNEP-المرفق 4 لتقرير الاجتماع التاسع للأطراف.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام.ليبيا
  • ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
  • ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ
  • الموافق: 3/10/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.