قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
3 أكتوبر 2013
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 في شأن إعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر العام.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية، إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون فيينا 22/3/1985 م بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مونتريال 16/9/1987 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2013 م بشأن حظر التوقيع على إتفاقيات.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والعشرون بعد المائة المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 15/09/2013.
صدر القانون الآتي
المادة 1
يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وذلك على التفصيل الآتي: –
- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.مونتريال 15-17 /1997/9 م.
- أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
- ب- الوثيقة 1999/10/21.13-TREATIES.1999.783.N.C.
- تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بكين، 3/12/1999م.
- أ- التسجيل لدى أمانة الأمم المتحدة بتاريخ 10/11/1999م تحت رقم 26369.
- ب- الوثيقة 12/9 pro./OZL/UNEP-المرفق 4 لتقرير الاجتماع التاسع للأطراف.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام.ليبيا
- ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
- ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 27/ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/1434ﻫـ
- الموافق: 3/10/2013 م