أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1990 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 99 و.ر الموافق 89 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و ر الموافق من 2 الى 9 الربيع 1990 م.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 84 م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الاخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الوارد بيانها في الكشف المرفق.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 23 شعبان 1399 و.ر 
  • الموافق 20 الربيع 1990م

الكشف الخاص بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية العام 1989

الدول العربية

اولا : الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر

  • اتفاقية بيطرية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أى النار 1989 . 
  • اتفاقية تعاون لمكافحة الجراد الصحراوي ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أي النار 1989 م.
  • اتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النباتات ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أي النار 1989 م.
  • اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات والرتب العلمية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 30 أى النار 1989م .
  • اتفاقية تعاون ادارى متبادل ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 3 الطير 1989 م.
  • اتفاقية للتعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 20 الكانون سنة 1988 م.

ثانيا : الاتفاقيات المبرمة مع سوريا

  • اتفاق تعاون ، وقع وحرر بمدينة دمشق بتاريخ 23 النوار 89م .
  • اتفاقية بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية ، وقعت الاتفاقية بمدينة طرابلس بتاريخ 13 جمادى الآخر 99 و ر الموافق 11 و.ر أي النار 1990 م.

ثالثا : الاتفاقيات المبرمة مع الشطر الجنوبي من اليمن 

  • اتفاقية تعاون في المجال الصحي ، وقعت وحررت بمدينة طرابلس بتاريخ 19 الربيع 1989م.

رابعا : الاتفاقيات المبرمة مع تونس

  • اتفاقية بشأن تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الصادرة في البلدين، وقعت وحررت بمدينة تونس بتاريخ 27 الصيف 1989 م.
  • اتفاقية تعاون بين وكالة تونس افريقيا للانباء و وكالة الجماهيرية للانباء.
  • الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات ، الموقعة بتاريخ 10 ناصر 1989م.
  • اتفاقية بيطرية ، موقعة بتاريخ 10 نوفمبر 1989م .

خامسا : الاتفاقيات المبرمة مع المغرب

  • اتفاقية فى مجال التعاون الأمني ، وقعت بمدينة الرباط بتاريخ 89/1 م.
  • اتفاقية تنفيذ دراسة للتربة والمراعى ببلدية النقاط الخمس ، الموقعة بتاريخ 30 ناصر 1989م .

سادسا : الاتفاقيات المبرمة مع موريتانيا

  • اتفاقية للتعاون الجامعي المشترك بين جامعة ناصر وجامعة نواكشوط موقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 17/ ناصر 1999م.

الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإسلامية

اولا : تركيا

  • اتفاقية تأسيس شركة عربية ليبية تركية ، وقعت بمدينة انقرة بتاريخ 30 الصيف 89 م.

ثانيا : الباكستان

  • اتفاقية الضمان الاجتماعي ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 22 الحرث 1989م.

الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية مالطا

  • اتفاقية تعديل معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين وقعت يوم 7 الحرث 1989 م.

الاتفاقيات المبرمة مع الدول الافريقية 

اولا : أوغندا 

  • اتفاقية اعادة جدولة قرض وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 2 النوار 1989م.
  • اتفاقية قرض ، وقعت بمدينة كمبالا بتاريخ 2 النوار 1989م .

ثانيا : السنغال 

  • اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة عربية ليبية سنغالية وقعت بمدينة بنغازى ، بتاريخ 14 الربيع 1989

ثالثا : مالي 

  • اتفاقية بيطرية ، وقعت بمدينة باماكو بتاريخ 19 التمور 1999 م.

رابعا : تشـاد 

  • اتفاقية إطار من أجل حل سلمى للخلاف الترابي بين ليبيا وتشاد ، وقعت بمدينة الجزائر بتاريخ 31 هانيبال 1989م.

خامسا : بوركينا فاسو 

  • اتفاقية قرض وقعت بتاريخ 20 الطير 1989م.

الاتفاقيات المبرمة مع دول أوربا الشرقية 

أولا : ألمانيا الديمقراطية 

  • اتفاقية قنصلية ، وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 31 أى النار 1989م .

ثانيا : يوغسلافيا

  • اتفاقية الضمان الاجتماعي ، وقعت بمدينة بلغراد بتاريخ 6 الطير 1989 اتفاقية بيطرية وقعت بمدينة بلغراد بتاريخ 6 الطير 1989م

الاتفاقيات متعددة الأطراف 

  • أولا : اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
  • ثانيا : اتفاق ثلاثى (ليبيا) – الجزائر – تونس ) لانجاز أنبوب الغاز وقع بتاريخ 22 الطير 1988م.
  • ثالثا : اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
  • اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون .
  • بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون
  • رابعا : اتفاقية تعديل حكم من الأحكام الختامية لاتفاقية الطيران المدني الدولية لسنة 1944 م.
  • خامسا : اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
  • سادسا : اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج ( الكمبيالات ) الدولية والسندات الاذنية الدولية.
  • اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 الكانون 1988 م.
  • سابعا : دستور المركز الافريقى لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية حور بأديس أبابا ، بتاريخ 27 الطير 1987 م .
  • ثامنا : معاهدة لحظر استعمال قيعان البحار والمحيطات وطبقات الارض كقواعد للاسلحة النووية والاسلحة الأخرى المهلكة بالجملة.
  • مؤتمر الشعب العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.