قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 فبراير 1972
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- و على القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 4 فبراير 1970م بشأن أموال وممتلكات عز الدين الحضيرى،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يؤذن للمصارف التجارية الدائنة لعز الدين الحضيرى في تأسيس شركة مساهمة تسمى الشركة الوطنية للتجارة والآليات وذلك دون التقيد بأحكام المادتين 1/3 و 2/7 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه.
وتتولى الشركة مباشرة النشاط التجارى الذى تقوم به حالياً لجنة ادارة أموال وممتلكات الشخص المذكور وتؤول إلى الشركة موجودات ذلك النشاط والعقارات اللازمة لإدارته مقابل أداء قيمتها مقدرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 2
تتولى تحديد الموجودات التي تؤول الى الشركة وتقدير قيمتها لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم ممثلين عن الحراسة العامة ومصرف ليبيا المركزي والمصرف التجاري الوطني على أن تعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الداخلية.
مادة 3
على وزيرى الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبدالمنعم الهوني
- وزير الداخلية
- صدر في 25 ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 10 فبراير 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة