قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 23 لسنة 1972 م بالإذن في تأسيس الشركة الوطنية للتجارة والآليات

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن للمصارف التجارية الدائنة لعز الدين الحضيرى في تأسيس شركة مساهمة تسمى الشركة الوطنية للتجارة والآليات وذلك دون التقيد بأحكام المادتين 1/3 و 2/7 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه.

وتتولى الشركة مباشرة النشاط التجارى الذى تقوم به حالياً لجنة ادارة أموال وممتلكات الشخص المذكور وتؤول إلى الشركة موجودات ذلك النشاط والعقارات اللازمة لإدارته مقابل أداء قيمتها مقدرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2 

تتولى تحديد الموجودات التي تؤول الى الشركة وتقدير قيمتها لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم ممثلين عن الحراسة العامة ومصرف ليبيا المركزي والمصرف التجاري الوطني على أن تعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الداخلية.

مادة 3 

على وزيرى الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly