قانون رقم 23 لسنة 1962 م بتعديل المادة 36 من قانون الخدمة المدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرنه
المادة 1
يستبدل بنص المادة 36 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 النص الآتي:
لا يجوز الحجز أو النزوال عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف او عائلته الا فى حدود الربع شهريا واذا تعددت الديون كان الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم باقى الدين.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381ه.