قانون رقم 23 لسنة 1962 م بتعديل المادة 36 من قانون الخدمة المدنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مايو 1962
- رقم التشريع: 23
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قانون رقم 23 لسنة 1962 م بتعديل المادة 36 من قانون الخدمة المدنية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرنه
المادة 1
يستبدل بنص المادة 36 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 النص الآتي:
لا يجوز الحجز أو النزوال عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف او عائلته الا فى حدود الربع شهريا واذا تعددت الديون كان الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم باقى الدين.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381ه.
- ادریس
- الموافق 1 مايو سنة 1962 م
- بامر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.