قانون رقم 23 لسنة 1962 م بتعديل المادة 36 من قانون الخدمة المدنية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 23 لسنة 1962 م بتعديل المادة 36 من قانون الخدمة المدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

وقد صدقنا عليه واصدرنه

المادة 1

يستبدل بنص المادة 36 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 النص الآتي: 

لا يجوز الحجز أو النزوال عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف او عائلته الا فى حدود الربع شهريا واذا تعددت الديون كان الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم باقى الدين.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly