أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1976 م بإنشاء الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية

نشر في

قانون رقم 22 لسنة 1976 م بإنشاء الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

على الإعلان الدستورى،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للمنتجات والصناعات الجلدية وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.

مادة 2 

يكون مركز الشركة الرئيسى فى مدينة تاجوراء ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.

مادة 3 

غرض الشركة هو القيام بدبغ الجلود كلياً أو جزئياً وصناعة الاحذية والحقائب وغيرها من المنتجات والصناعات المتعلقة بالجلود والمواد البديلة والشبيهة أيا ما كانت المادة المصنوعة منها.وتسويق هذه المنتجات والمصنوعات في الداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التى تساعد على تحقيق هذا الغرض، ولها على سبيل المثال:

  1. تملك وادارة وتشغيل المصانع الخاصة بدبغ الجلود والمنتجات والصناعات الجلدية والمواد الناتجة عنها على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء أو المشاركة.
  2. انشاء مراكز التجميع والتوزيع الخاصة بـ الجلود والاحذية وغيرها من المنتجات والمصنوعات الجلدية سواء من انتاج الشركة أو غيرها، وذلك فى الداخل والخارج وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض.
  3. شراء براءات الاختراع و تراخيص الاستغلال الصناعي والرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بالمنتجات والصناعات الجلدية على اختلاف أنواعها.
  4. القيام بالمتاجرة فى الجلود والمنتجات والمصنوعات الجلدية على اختلاف أنواعها وكذلك المواد الناتجة عن دباغة وصناعة الجلود سواء كانت من انتاج الشركة أو عن طريق الاستيراد.
  5. استيراد الاحذية وجميع المنتجات والمصنوعات الجلدية على اختلاف أنواعها وتسويقها داخل البلاد ومزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الاجنبية المنتجة لهذه المصنوعات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1975م المشار إليه.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 5 

حدد رأسمال الشركة بمبلغ 10,000,000 د.ل عشرة ملايين دينار ليبي مقسما الى 500,000 خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم 20 عشرون ديناراً ليبياً تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل.ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو نقل ملكية أسهمها لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة 6 

يدخل في تكوين رأسمال الشركة المشار اليه في المادة السابقة قيمة المصانع الآتية المملوكة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع:-

  1. مصنع الأحذية بمصراته.
  2. مدبغة تاجوراء الحديثة.
  3. مدبغة بنغازي.

وتؤول هذه المصانع للشركة بالقيمة الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بها في المؤسسة فى تاريخ الأيلولة، ويحدد هذا التاريخ بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتؤول الى الشركة فى التاريخ المشار إليه كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط هذه المصانع وتؤدى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقداً.

مادة 7 

تضم إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المدابغ ومصانع الأحذية والمنتجات والصناعات الجلدية والمواد الناتجة عنها التي يتم تنفيذها مستقبلا في إطار خطط التنمية، ويرفع رأسمال الشركة بقيمة صافي أصول هذه المدابغ والمصانع وذلك حسب قيمتها الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بها في تاريخ الأيلولة الذى يحدده وزير الصناعة والثروة المعدنية، ما لم يقرر مجلس الوزراء صيغة أخرى لضم هذه المدابغ والمصانع إلى الشركة.

مادة 8 

تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها وفقاً لما يقرره مجلس الادارة.

مادة 9 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: –

  1. خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن يمثل مالكو الأسهم من القطاع الخاص بعضو على الأقل ترشحه الجمعية العمومية.
  2. ممثلى العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه.

ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.

مادة 10 

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقداً برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية منضماً اليه الشركاء مالكو الأسهم سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة.

مادة 11 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسى للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكي الأسهم.

مادة 12 

مع عدم الاخلال باحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل هيئة المراقبة في جميع اختصاصاتها، ويبين النظام الأساسي تشكيل لجنة المراقبة في حالة مشاركة القطاع الخاص في رأسمال الشركة.

مادة 13 

ينقل الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في المصانع والمشاريع المنضمة للشركة وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل الى الشركة.

كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين فى قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة.

وتعد الشركة ملاكاً خاصاً لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقاً للائحة العاملين التي تضعها الشركة.

مادة 14 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 ربيع الثاني 1396هـ 
  • الموافق 25 إبريل 1976م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.