Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر

1 مارس 2016

قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 /8 /2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات اللیبي.
  • قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 م.في شأن تحريم الخمر.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة التشريعات بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21 جمادى الأولى 1437 .الموافق 01 /03 /2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل المواد الآتية من القانون رقم 4 لسنة 1994 م.في شأن تحريم الخمر.تعدل المواد الآتية:

المادة 3:

يعاقب كل من حاز خمراً أو حرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فیها بأي وجه بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على أربعة آلاف دینار.

یعاقب كل من صنع خمراً أو اتجر فیها بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دینار.

المادة 4:

يعاقب كل مسلم عاقل بالغ قاصد ارتكاب الفعل إذا شرب خمراً خالصة أو مخلوطة عن علم واختيار بالجلد ثمانين جلدة حداً، وتسري عليه أحكام الجنحة.

يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم یبلغ بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة أو هذه المادة.

المادة 7:

تثبت جريمة شرب الخمر المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون بالإقرار أمام السلطة القضائیة ولو مرة واحدة، أو بشهادة رجلين، أو بأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من أيسر المذاهب.

المادة11:

تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء العقوبة الواردة بالمادة الرابعة.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه وینشر فی الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ:21/جمادى الأولى/1437.

م2016/03/01