Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية

25 فبراير 1975

قانون رقم 20 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على الاتفاقيات الآتية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية الموقع عليها بمدينة إسلام آباد بتاريخ 25 ذي الحجة 1394 هـ الموافق 9 يناير 1975م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية إنشاء شركة ليبية باكستانية للملاحة البحرية.
  2. اتفاقية التعاون الفنى والعلمى.
  3. اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال لأغراض الاستثمار.
  4. اتفاقية تجنب ازدواج ضريبة الدخل.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
  • وزير الخارجية
  • صدر في 14 صفر 1395هـ
  • الموافق 25 فبراير 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية إنشاء الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
  • وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية،
  • رغبة منهما في توثيق عرى الأخوة والتعاون بين البلدين، وتنفيذاً لأحكام المادة الثالثة فقرة ب من الاتفاقية العامة للتعاون المشترك الموقعة في كراتشي بتاريخ 5 صفر 1394 هـ الموافق 28 فبراير 1974م، وتنفيذاً للبند الرابع من خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق الاقتصادي والتعاقد الفنى الموقعة بين البلدين في طرابلس بتاريخ 2 ربيع الثاني 1394هـ الموافق 25 إبريل 1974م، 

اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تنشأ شركة ليبية باكستانية مشتركة تسمى الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة ويكون لها النظام الأساسي الذي سيتم الاتفاق عليه بين الجهات المختصة في البلدين·

مادة 2 

غرض الشركة هو تولى أعمال النقل البحرى للأشخاص والبضائع على اختلاف أنواعها بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الاسلامية وغيرهما، وذلك عن طريق اسطول تجاري هدفه المشاركة في نقل التجارة الخارجية من الصادرات والواردات للدولتين.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرهما من الهيئات التي تزاول أعمالا مشابهة أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل البلدين أو أن تشتريها أو تلحقها بها.

مادة 3 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات للشركة في كلا البلدين أو خارجهما.

مادة 4 

يكون رأسمال الشركة 20,000,0000) دولار أمريكي عشرون مليون دولار امريكي يدفع بالطريقة التي يحددها نظام الشركة الأساسي وتوزع أنصبة كل من الحكومتين في رأس المال بنسبة:-

  • 51 % واحد وخمسون بالمائة لجمهورية باكستان الإسلامية.
  •  %49 تسعة وأربعون بالمائة للجمهورية العربية الليبية.

مادة 5 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 6

حررت هذه الاتفاقية وتم توقيعها في مدينة إسلام أباد من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية بتاريخ 25 ذو الحجة 1394 هـ الموافق 9 يناير 1975م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
  • عزيز أحمد
  • وزير الدولة للشئون الخارجية والدفاع

اتفاقية التعاون الفني والعلمي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
  • رغبة منهما فى توثيق عرى الأخوة والتعاون المتبادل في حدود امكانياتهما وايماناً منهما بأهمية التعاون فى المجال الفنى والعلمى وتنفيذاً لأحكام المادة الثالثة فقرة د، ه من الاتفاقية العامة للتعاون المشترك الموقعة في كراتشي 5 صفر 1394 هـ الموافق 28 فبراير 1974م
  • وتنفيذاً البند السادس من خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق الاقتصادى والتعاقد الفنى الموقعة بين البلدين في طرابلس بتاريخ 2 ربيع الثاني 1394هـ الموافق 25 إبريل 1974م،

اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

يتعهد الطرفان المتعاقدان في حدود امكانياتهما للعمل على تنمية التعاون الفنى والعلمى بينهما بغية تتقدم النشاط في مجال التنمية الاقتصادية والفنية والعلمية فى ظل المساواة والاحترام المتبادل بينهما.

مادة 2 

يشتمل التعاون الفنى والعلمى فى هذه الاتفاقية على ما يلى:-

  • أ) تبادل الخبراء والفنيين والمهندسين والأطباء الذين يكون من واجبهم نقل خبراتهم عن طريق العمل الفعال والمشورة.
  • ب) تبادل الأفراد لأغراض الدراسة والتدريب والتخصص.
  • ج) تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا وخبراء التعليم والتدريس والتدريب والقيام بالدراسات اللازمة حول القضايا التي تهم البلدين.
  • د) تبادل الوثائق والمعلومات والمعدات الفنية اللازمة لتحقيق التعاون الفنى والعلمى.
  • هـ) أية أنواع أخرى من التعاون يتفق عليها الطرفان.

مادة 3 

تقوم وزارتا الخارجية في كلا البلدين باتصالات دائمة بينهما عن طريق ممثليهما الدبلوماسيين لمتابعة جميع الأمور المتعلقة وإنجاز برامج التعاون الفني والعلمي.

مادة 4 

ينبثق عن هذه الاتفاقية خطة عمل يتفق عليها الطرفان ويتحدد بمقتضاها تنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 5 

تقوم الجهتان المتعاقدتان بتقديم جميع التسهيلات اللازمة إلى الجهات المختصة في دولتيهما لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية الى أقصى حد ممكن.

مادة 6 

يلتزم الطرفان المتعاقدان بعدم مشاركة أى جهة أخرى أو الإفضاء إليه أو التنازل له على الوثائق العلمية أو المعدات الفنية المتبادلة بين الطرفين والمشار اليها فى المادة الثالثة فتمرة د من الاتفاقية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر.

مادة 7 

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بستة أشهر.

مادة 8 

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 9 

حررت هذه الاتفاقية وتم توقيعها في مدينة إسلام أباد من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية.بتاريخ 25 ذو الحجة 1394 هـ الموافق 9 يناير 1975م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • عزیز أحماد
  • وزير الدولة للشئون الخارجية والدفاع

اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال لأغراض الاستثمار بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية،
  • وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية،
  • رغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة ودعم التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، وتنفيذاً للمادة الثالثة فقرة ب من الاتفاقية العامة للتعاون المشترك الموقعة في كراتشي بتاريخ 5 صفر 1394 هـ الموافق 28 فبراير 1974م وتنفيذاً للبند السابع من خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق الاقتصادى والتعاقد الفنى الموقعة بينهما في مدينة طرابلس بتاريخ 2 ربيع الثاني 1394هـ الموافق 25 إبريل 1974م، 

اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين نقل الأموال لأغراض الاستثمار التى يقوم بها المواطنون والمؤسسات والشركات لكلا البلدين في مشاريع البلد الآخر على أن يتم ذلك ضمن القواعد والقوانين والتشريعات الموجودة حالياً أو التي تصدر في المستقبل في كلا البلدين.

مادة 2 

يوافق الطرفان على ما يلى: –

  1. تسمح كلتا الحكومتين باعادة رأس المال وعائداته سنوياً وعائدات الأموال المصفية فى حالة التصفية من خلال تسهيلات الأعمال المصرفية العادية بما يخص الاستثمار الذي يقوم مواطنون وشركات ومؤسسات البلد الآخر في حدود أراضيه.
  2. عدم اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو التأميم أو المصادرة مباشراً كان أم غير مباشر إلا بمقتضيات القانون، وفى مثل هذه الحالة يجب التعويض الكامل لقيمة الملكية كما هي يوم نزع الملكية أو تأميمها أو مصادرتها على أن يكون التعويض بعملة البلد الأصلى الذى يقوم بالاستثمار وأن تدفع الى الاشخاص المعنيين بدون أي تأخير مبرر.
  3. لا تكون معاملة رأس المال المستثمر في البلد الآخر أقل حظوة من معاملة رأس مال أي بلد آخر يرتبط باتفاقية استثمارية مع باكستان أو الجمهورية العربية الليبية.
  4. لا تتخذ أية خطوات تتعارض مع الشروط المنصوص عليها أعلاه.

مادة 3 

لا تسمح البلد الموظف فيها رأس المال وفقاً لهذا الاتفاق بنقل أموال الاستثمار وعائداته إلى بلد آخر ما لم توافق الحكومة التي تمتلك رأس المال.

مادة 4 

تشرف لجنة الخبراء المنصوص عليها فى خطة العمل الموقعة بين البلدين في 2 ربيع الثاني 1394هـ الموافق 25 إبريل 1974م في طرابلس على عمل تنفيذ هذه الاتفاقية وتنظر فى المشاكل والعقبات التي تقف في طريق التنفيذ بتقديم توصياتها الى اللجنة الوزارية المشتركة.

مادة 5 

  1. إذا وقع خلاف فى تفسير أو تطبيق بنود هذه الاتفاقية فستسوى بواسطة المفاوضات..
  2. اذا لم يتوصل الجانبان المتعاقدان الى تسوية فيما بينهما فان النزاع سيحال إلى هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة أعضاء وذلك عند طلب أى من الطرفين المتعاقدين وسيعين كل طرف محكماً ويقوم هذان العضوان التحكيميان بتعيين رئيساً لهما على أن يكون مواطناً لدولة ثالثة.
  3. اذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين عضو التحكيم ولم يطلب من الطرف المتعاقد الآخر تعيين محكم خلال شهرين، فإن محكم ذلك الطرف سيعين من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب الطرف المتعاقد.
  4. اذا لم يتوصل المحكمان لتسوية حول اختيار رئيس خلال شهرين من تعيينهما فإن الرئيس سيعين من قبل رئيس محكمة العدل

الدولية عند طلب أى من الطرفين المتعاقدين.

  1. اذا منع محكمة العدل الدولية من القيام بعمله المذكور رئيس أو إذا كان مواطناً لأحد الطرفين المتعاقدين، فإن تعيين عضو التحكيم سيتم بواسطة نائب رئيس محكمة العدل الدولية وإذا منع الأخير من القيام بعمله أو كان مواطناً لاى من الطرفين المتعاقدين فإن تعيين عضو التحكيم سيكون بواسطة أقدم قاضي يليه في المحكمة على ألا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين.
  2. ستعين هيئة التحكيم أسلوبها مع مراعاة الفقرات الاخرى المصدق عليها بين الطرفين المتعاقدين.
  3. ستكون قرارات هيئة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

مادة 6 

استناداً الى فقرات هذه الاتفاقية يلتزم الطرفان المتعاقدان بالتعهدات والضمانات والامتيازات المعطاة للطرف الآخر طالما تتطلب الظروف ذلك وحتى الغاء هذه الاتفاقية.

مادة 7 

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في انهائها وفى هذه الحالة يتوقف العمل بها بعد ستة أشهر من استلام طلب الإنهاء.

مادة 8 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التصديق عليها و تبادل وثائق التصديق الخاصة بها حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 9 

حررت هذه الاتفاقية وتم توقيعها في مدينة إسلام أباد من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية وذلك بتاريخ 25 من ذى الحجة 1394 هـ الموافق 9 يناير 1975م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • عبد العاطي العبيدي
  • عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
  • عزيز أحمد
  • وزير العمل والخدمة المدنية 
  • وزير الدولة للشئون الخارجية والدفاع

اتفاقية تجنب ازدواج ضريبة الدخل بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
  • رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادى وتعزيزه ورغبة في وضع اتفاقية لمنع ازدواج ضريبة الدخل بين بلديهما،
  • وتنفيذاً للاتفاقية العامة للتعاون المشترك الموقعة في كراتشي بتاريخ 5 صفر 1394 هـ الموافق 28 فبراير 1974م،
  • وتنفيذاً للبند الرابع من خطة العمل الخاصة بتنفيذ الاتفاق الاقتصادي والتعاقد الفنى الموقعة بينهما في 2 ربيع الثاني 1394هـ الموافق 25 إبريل 1974م،

اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

  1. إن هذه الاتفاقية تطبق على ضرائب الدخل المفروضة بالنيابة على أى من الطرفين المتعاقدين بغض النظر عن الطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب.
  2. تعتبر كضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل.
  3. إن الضرائب الموجودة التى تطبق عليها هذه الاتفاقية هی:-
  • أ) فيما يختص بـ الجمهورية العربية الليبية:-

1)الضريبة على دخل العقارات.

2)الضريبة على دخل الزراعة.

3)الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والحرفية وتشمل: – 

  • أ) الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف.
  • ب) الضريبة على الشركات.
  1.  ضريبة دخل المهن الحرة.
  2. ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها.
  3. الضريبة على فوائد الودائع وحسابات التوفير لدى المصارف.
  4. الضريبة على الدخل المحقق في خارج البلاد.
  5. الضريبة العامة على الدخل.
  6. ضريبة الجهاد.
  • ب) فيما يختص بجمهورية باكستان الإسلامية: –

ضريبة الدخل والضريبة الخاصة والضريبة الاضافية التي يشار إليها فيما بعد بالضريبة الباكستانية.

4.وتطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي تفرض فيما بعد بالاضافة الى الضرائب الموجودة حالياً، أو بدلا عنها وعند نهاية كل سنة يجب أن تكون السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين قد قامت بإعلام بعضهما البعض عن أية تغييرات تكون قد طرأت على قوانين الضرائب في دولة كل منهما.

مادة 2 

تعاريف عامة

  1. فى هذه الاتفاقية ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: – 
  • أ) أن عبارتي الدولة المتعاقدة و الدولة المتعاقدة الأخرى تعنى الجمهورية العربية الليبية أو جمهورية باكستان الاسلامية حسبما يدل عليه السياق.
  • ب) إن عبارة شخص تعنى فرداً طبيعياً أو شركة أو أى كيان آخر من الأشخاص.
  • ج) إن عبارة شركة) تعنى كياناً متضامناً أو أى كيان يعامل كجماعة متحدة أو مشتركة لأغراض الضريبة.
  • د) ان عبارتی شركة الدولة المتعاقدة و شركة في الدولة المتعاقدة الأخرى تعني بالنسبة إلى كل منهما، أية شركة

تدار من قبل سكان الدولة المتعاقدة وشركة تدار من قبل أحد سكان الدولة المتعاقدة الأخرى.

  • هـ) إن عبارة السلطات المختصة تعني بالنسبة للجمهورية العربية الليبية وزارة الخزانة مصلحة الضرائب وبالنسبة لجمهورية باكستان الإسلامية المجلس المركزي للايراد.
  1. إن عبارة مقيم في دولة متعاقدة تعنى في هذه الاتفاقية الشخص الذى يخضع للضريبة وفقاً لقانون هذه الدولة وذلك بسبب سكنه و اقامته ومكان ادارة عمله أو أية صفة أخرى مماثلة.
  2. بخصوص تطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة كل عبارة لم يرد لها تعريف يكون معناها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الخاصة بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.

مادة 3 

موطن الضريبة

يعتبر الموطن الضريبي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة.

مادة 4 

المؤسسات الدائمة

  1. إن عبارة مؤسسة دائمة تعني في هذه الاتفاقية مكان العمل الثابت الذي تدير المؤسسة عملياتها به كلها أو بعضها.
  2. وتشمل عبارة مؤسسة دائمة بالخصوص:
  • أ) مكان إدارة العمل.
  • ب) الفرع.
  • ج) المكتب.
  • د) المصنع.
  • هـ) الورشة.
  • و) المنجم، المحجر او اى مكان تستخرج منه مواد الثروة الطبيعية.
  • ز) عمارة أو موقع العمارة، أو مشروع تجميع او مراقبة أعمال تستمر لمدة أكثر من شهر واحد.
  • ح) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي تستمر لمدة أكثر من شهر واحد.
  1. إن عبارة مؤسسة دائمة لا تشمل: –
  • أ) استعمال التسهيلات فقط لأغراض التخزين، عرض البضائع والسلع التابعة للمؤسسة.
  • ب) ابقاء كمية من البضائع أو السلع التابعة لأغراض التخزين والعرض.
  • ج) ابقاء كمية من البضائع او السلع التابعة للمؤسسة فقط بغية تصنيعها من قبل مؤسسة أخرى.
  • د) إبقاء مكان تجارى ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو سلع لغرض جمع المعلومات للمؤسسة.
  • هـ) إبقاء مكان تجارى ثابت للمؤسسة فقط لأغراض الإعلان وتقديم المعلومات لأغراض البحث العلمى أو لأعمال ونشاطات
  • مماثلة ذات صفات تحضيرية او صفات اضافية·
  1. الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى وليس وكيلا لمركز مستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 5 تحسب على انها مؤسسة دائمة في الدولة المذكورة اولا اذا كانت له نشاطات مألوفة في تلك الدولة، وكانت صلاحيات البت في أمور العقود باسم الشركة أو المؤسسة ما لم تكن نشاطاته محدودة بشراء البضائع والسلع التموينية للشركة او المؤسسة.
  2. سوف لا تعتبر مؤسسة تجارية لدولة متعاقدة مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لانها فقط تقوم بأعمالها بواسطة سمسار واسطة وكيل شركة عام أو أي وكيل آخر له كيان مستقل اذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مستقلين أعمالهم العادية.
  3. الشركة المقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدير أو تدار من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى او التي تقوم بأعمال في تلك الدولة الاخرى او بواسطة مؤسسة دائمة أو بغيرها فإنها لا تعتبر بالنسبة لاى من الدولتين مؤسسة دائمة.

ضريبة الدخل

مادة 5 

دخل العقارات

  1. يراد الناتج عن ملكية ثابتة تدفع ضريبة في الدولة المتعاقدة الموجودة بها ذلك العقار.
  2. إن عبارة عقار تعرف حسب قانون الدولة الموجودة فيها العقار.

مادة 6 

الأرباح التجارية

  1. تخضع للضريبة أرباح المشروع الذي تقوم به الدولة المتعاقدة في الدولة محل المشروع وكذلك فى الدولة التي توجد لها فيها مؤسسة دائمة وفى هذه الحالة تقتصر الضريبة على الأرباح العائدة على المؤسسة الدائمة.
  2. إذا كانت شركة من دولة متعاقدة تقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة دائمة موجودة في هذه الدولة فسوف تعود الى هذه المؤسسة الدائمة فى أى من الدولتين المتعاقدتين الأرباح المتوقع تحقيقها فيما لو كانت شركة منفصلة تقوم بنفس الأعمال أو ما يشابهها، وتحت نفس الظروف وما شابهها وتقوم بالعمل باستقلال كامل مع المؤسسة الدائمة التي تتبعها.
  3. عند تحديد أو تقدير أرباح مؤسسة دائمة يسمح بخصم المصاريف التي صرفت لأغراض الشركة الدائمة سواء أكانت في الدولة الموجودة بها المؤسسة الدائمة أو أى مكان اختر وذلك وفقا للقواعد المعمول بها فى الدولة الخاضع فيها الدخل للضريبة.
  4. لاتعود اية ارباح الى مؤسسة دائمة بسبب أو لمجرد شرائها السلع وبضائع للشركة.
  5. لاجل تحقيق أغراض الفقرة السابقة تحدد الأرباح التي تعود إلى المؤسسة الدائمة بنفس الطريقة سنة بعد سنة ما لم يكن هناك سبب أو مبرر كاف لعكس ذلك.
  6. اذا كانت الارباح تشتمل على بنود من الدخل عوملت منفصلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن نصوص تلك المواد سوف لا تتأثر بنصوص هذه المادة.

مادة 7 

النقل البحرى والجوى

ان الارباح الناتجة عن عمليات السفن أو الطائرات في النقل الدولى تستحق عليها ضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز إدارتها الفعلي.

مادة 8 

المؤسسات المشتركة

  • أ) اذا اشتركت مؤسسة فى بلد متعاقد بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة مراقبة أو رأسمال مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة.
  • ب) اذا اشترك نفس الاشخاص مباشرة او بطريق غير مباشر في ادارة أو مراقبة او رأسمال مؤسسة لدولة متعاقدة ومؤسسة

فى دولة متعاقدة اخرى وفى كلتا الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية او المالية، تختلف عما يعمل به بين مؤسسات مستقلة فان الارباح التي لم تعد إلا بسبب هذه الشروط لاى من المؤسستين يجب أن تدخل في أرباح تلك المؤسسة ويؤخذ عنها ضريبة تبعا لذلك وتتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الضرائب المعمول به في الدولة التي يتحقق فيها الدخل.

مادة 9 

أرباح الأسهم

  1. لا تخضع للضريبة أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة المسجلة في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا في الدولة محل التسجيل.
  2. يكون تعريف عبارة أرباح الأسهم بموجب قوانين الدولة المتعاقدة محل تسجيل الشركة.

مادة 10 

الفوائد

  1. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي تنشأ فيها الفائدة.
  2. لا تطبق نصوص النقرة 1 إذا كان مستلم الفوائد يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة مؤسسة دائمة تكون لها صلة فعالة بمطالبة المديونية التي نتجت عنها الفائدة وفي هذه الحالة تطبق نصوص المادة 6.
  3. تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها الدولة نفسها أو فرع سياسي او سلطة محلية أو مقيم في تلك المنطقة.

مادة 11 

الأتاوات

  1. الاتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة المذكورة فقط
  2. يقصد بلفظ الاتاوات الواردة فى هذه المادة المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي او آية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية أو مقابل استعمال اية معدات اخرى صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية او التجارية أو العلمية.
  3. لا يشمل لفظ إتاوات فى هذه المادة الإيجارات والدخل العائد من أشرطة دور الخيالة وأشرطة الإذاعة المرئية، وتعتبر الإيجارات المذكورة والدخل أرباحا ناشئة عن عمل.

مادة 12 

الخدمات المهنية

  1. إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل من خدمة مهنية او اعمال اخرى شبيهة مستقلة فإنها تخضع للضريبة في تلك الدولة من فقط إلا إذا كان له مكان ثابت فى الدولة المتعاقدة الأخرى يستخدمه في إنجاز أعماله فإذا كان له مكان ثابت كهذا فالدخل يمكن أن يؤخذ منه ضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن بحدود الأرباح الناجمة من ذلك المكان الثابت.
  2. أن عبارة خدمات مهنية تعنى المهن الحرة كخدمات الأطباء والمهندسين والمحاسبين وذلك طبقاً لقوانين كلا البلدين.

مادة 13 

الخدمات الشخصية الغير مستقلة

لا تخضع للضريبة المرتبات والأجور والعوائد المماثلة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا فى الدولة التى تم فيها أداء الخدمات وتحقيق الدخل فإذا نشأت هذه المرتبات و الأجور والعوائد المماثلة عن أعمال أنجزت على ظهر سفينة أو طائرة فى النقل الجوى ويجب إخضاعها للضريبة في الدولة محل الإدارة الفعلية المشروع.

مادة 14 

العاب المدراء

أن أتعاب المدراء وما يشابهها من الدفعات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى وجائزة الإخضاع للضريبة في الدولة الأخرى.

مادة 15 

الفنانون والرياضيون

  • أ) يجوز إخضاع الدخل الذى يحصل عليه القائمون بالحفلات العامة كفنانى وموسيقى المسارح أو الصور المتحركة والاذاعة المسموعة وكذلك الدخل الذى يحصل عليه الرياضيون من عملهم الرياضي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي أجريت فيه هذه الأعمال وذلك بالرغم مما نصت عليه المادتان 12 و 13.
  • ب) أن الفقرة أ المذكورة أعلاه لا تنطبق على البرامج الثقافية والرياضية التي تكون تحت رعاية أو اشراف احدى الدولتين

المتعاقدتين.

مادة 16 

المعاشات التقاعدية

المعاشات التقاعدية والدخول الأخرى المشابهة التي تدفع الى شخص مقيم في دولة متعاقدة عن خدمة سابقة تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.

مادة 17 

الوظائف الحكومية

  1. أن الأتعاب التي تدفعها حكومة دولة متعاقدة لأي شخص يقدم خدمات لتلك الحكومة وذلك بادائه اعمالا فيها تكون معفاة من الضريبة في الدولة الأخرى إذا كان الشخص حاملا لجنسية تلك الدولة.
  2. إن نصوص هذه المادة لا تسرى على الدفعات المتعلقة بالخدمات التي توفرها اى تجارة أو أعمال قامت بها أى الحكومتين لغرض الربح.
  3. يشمل لفظ حكومة في هذه المادة، المؤسسات العامة وما شابهها من الهيئات الشبه حكومية.

مادة 18 

الطلاب

  1. الدفعات التي يستلمها الطالب المتدرب على شئون الأعمال المقيم في دولة متعاقدة أو/ الذي كان مقيماً فيها سابقاً وموجود في دولة متعاقدة اخرى فقط بغية تلقى العلم أو التدريب فقط ويتسلمون دفعات مالية لمعيشتهم وتعليمهم أو تدريبهم فإن الدفعات التي يستلمها لا تكون خاضعة للضريبة فى تلك الدولة الأخرى بشرط أن تكون المبالغ المستلمة من مصادر خارج تلك الدولة.
  2. تسرى أحكام هذه المادة على الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه الطالب المتدرب على شئون الأعمال من وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون الوظيفة التي يشغلها لها علاقة با دراسته أو تدريبه أو أن الدخل الذي يتقاضاه من الوظيفة يتطلبه الطالب لتغطية مصاريف معيشته.

مادة 19 

الاساتذه والمعلمون والباحثون

إذا تتقاضى الاستاذ او المعلم او القائم ببحث علمى التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين أي أجر على قيامه بالتعليم أو البحث العلمي في جامعة أو كلية أو معهد للتعليم العالى أو البحث العلمى في الدولة المتعاقدة الأخرى خلال إقامة مؤقتة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وجب اعفاء اجرة المذكور من الضريبة وذلك على أن تعتبر الفترة المشار إليها جائزة التمديد بفترات مماثلة أخرى.

مادة 20 

  1. إذا عاد على الشخص المقيم في دولة متعاقدة أى دخل دفعت عليه الضريبة ايضاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى، وجب على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي تتقاضاها على دخل الشخص المذكور مقدار يساوي الضريبة المدفوعة منه في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بشرط أن لا يتجاوز المخصوم مقدار الضريبة باعتبار حسابها قبل الخصم السارية على الدخل المستوفى الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
  2. ليس فى هذه المادة ما يمنع منح ما تجيزه قوانين الدولتين المتعاقدتين من معونة إضافية مناسبة تعالج مقدار زيادة الضريبة في احدى الدولتين على ما يخصم منها لمصلحة ذى شأن في الدولة الأخرى وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة 21 

عدم التمييز

  1. لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بذلك تزيد على ما يدفعه أو قد يدفعه مواطنو هذه الدولة في الحالات المتشابهة.
  2. أن كلمة مواطنو) تعنى:-
  • أ) جميع الأفراد الحائزين على جنسية الدولة المتعاقدة.
  • ب) جميع الأشخاص الاعتباريين والمشاركة والجمعيات الذين يكتسبون وضعهم من القانون الساري في البلد المتعاقد.
  1. أن الضرائب على المؤسسة الدائمة التي تملكها شركة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجبى منها ضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى اكثر من الضرائب التي تجبى من شركة أخرى في الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بنفس الأعمال.
  2. إذا كان رأسمال مؤسسة فى دولة متعاقدة يملك كله أو بعضه او يراقبه مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة الأخرى المتعاقدة لا يكون خاضعاً في الدولة المتعاقدة الأولى لأية ضريبة أو أى متطلبات متعلقة بذلك تزيد على الضريبة والمتطلبات الواقعة على عاتق مؤسسة مشابهة فى الدولة الأولى المذكورة.
  3. أن فقرات هذه المادة لا تلزم الدولة المتعاقدة بأن تمنح سكان الدولة الأخرى أى علاوات شخصية أو إعانات أو تخفيضات لأغراض الضريبة بسبب مركز مدنى أو مسئولية عائلية التي تمنحها للمقيمين بها.

مادة 22 

إجراءات الاتفاقية المتبادلة

  1. إذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة بأن إجراءات ضريبة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاهما يؤدى الى او سيؤدى الى أن الضريبة ليست بموجب هذه الاتفاقية يمكنه استثناء مما هو منصوص عليه في قوانين كلا الدولتين أن يرفع دعوى الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها.
  2. وتقوم السلطة المختصة إذا ما اقتنعت بالاعتراضات المقدمة لديها وإذا لم تستطع الوصول إلى حل مناسب بالسعي لحل الإشكال باتفاق متبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغية تفادي الضريبة غير المتماشية مع هذه الاتفاقية.
  3. تسعى السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل كل الصعوبات أو الغموض الناتج عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية كما يمكن لها التشاور فيما بينها بغية إزالة ازدواجية الضريبة فى الحالات التى لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.
  4. ويمكن للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضهما مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة وعندما يبدو مفيداً التوصل إلى اتفاق إجراء تبادل الآراء شفوياً فإن ذلك يمكن أن يتم بواسطة لجنة تتكون من ممثلين من السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين.

مادة 23 

تبادل المعلومات

  1. تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات التي قد تأزم لتنفيذ هذه الاتفاقية والقوانين المحلية للدولتين الخاصة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية وتتمشى مع نصوصها وأى معلومات تتبادل فى هذا الشأن تعتبر سرية ولا يجوز الإفشاء بها لأي شخص او سلطة غير المعنيين في تقييم أو جمع الضرائب التي هي موضع الاتفاقية.
  2. ولا يجوز بأية حال تفسير نص الفقرة 1) على أنها تفرض على أى من الدولتين المتعاقدتين التزام.
  • أ) القيام باجراءات ادارية تخالف القوانين والأساليب الإدارية لأى من الدولتين المتعاقدتين.
  • ب) بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها وفقاً للقوانين أو لأساليب الإدارة العادية لأي من الدولتين المتعاقدتين.
  • ج) بتقديم بيانات يمكن أن تفشي أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسرار تتعلق بسير التجارة أو معلومات يعتبر الإفشاء بها ضد السياسة العامة·

مادة 24 

الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

لا يوجد بهذه الاتفاقية ما يؤثر على المزايا المالية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الممنوحة وفقاً للقواعد العامة فى القانون الدولى او المنصوص عنها في اتفاقية خاصة.

مادة 25 

إنهاء الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول الا اذا رغب احد الطرفين المتعاقدين الغاءها ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية على أن تبلغ رغبته بذلك قبل نهاية أى سنة ميلادية تانية بستة أشهر على الأقل وذلك بعد ثلاث سنوات تبدأ من نهاية السنة الميلادية التي طبقت فيها هذه الاتفاقية وفى هذه الحالة ينتهي مفعول الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات الدخل المتحصلة عليها بعد نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها تبليغ رغبة احد الطرفين للاخر بإنهاء الاتفاقية. 

مادة 26 

تسرى هذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت هذه الاتفاقية وتم توقيعها بمدينة إسلام آباد من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية وذلك بتاريخ 25 من ذى الحجة 1394 هـ الموافق 9 يناير 1975م.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عبد العاطي العبيدي
  • عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
  • عزيز أحمد
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • وزير الدولة للشئون الخارجية والدفاع