أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 77 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة

نشر في

قانون رقم 77 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة الموقع عليها بمدينة إسلام آباد بتاريخ 26 من رجب 1396هـ الموافق 25 من يوليو 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 25 رمضان 1396هـ
  • الموافق 19 سبتمبر 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بتعديل الاتفاقية الخاصة بتأسيس الشركة الليبية الباكستانية للملاحة البحرية المحدودة

  • تطبيقا لما جاء في نص الاتفاقية وتماشيا مع قرارات اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماعها الرابع والخامس المنعقدان في طرابلس في 8 صفر 96 هـ الموافق 8 فبراير 1976م وإسلام آباد في 27 رجب 96هـ الموافق 25 يوليو 1976م.

اتفق الطرفان على مايلي:

مادة 1 

إضافة جملة جديدة في نهاية المادة 1 على النحو التالي: 

تعتبر الشركة احدي فروع الشركة الليبية الباكستانية القابضة.

مادة 2 

استبدال المادة الرابعة بالآتى:

يكون رأس مال الشركة 200 مائتي مليون روبية يدفع من قبل الشركة القابضة.

يقسم رأس مال الشركة إلى 2000 الفى سهم قيمة كل سهم 100,000 مائة الف روبية.

مادة 3 

تضاف مادة جديدة برقم 4/أ تنص على النحو التالي:

  • 4/أ يعفى دخل الشركة من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تأسيسها، كما تعفى من أية ضرائب على الأصول التي قد تفرض من قبل الحكومة الباكستانية لنفس المدة.
  • ب تعفى السفن وقطع غيارها ومعداتها من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على الأقل.
  • ج تعفى من جميع ضرائب الاستيراد كل المعدات والمواد ووسائل النقل التي سيجرى استيرادها لمقابلة متطلبات الشركة على أن لا يتم التصرف فيها محليا إلا بالشروط والأحكام التي تحددها الحكومة الباكستانية من وقت لآخر.

مادة 4 

تعتبر النصوص المذكورة اعلاه سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية الاصلية في 25 ذي الحجة 1394 هـ الموافق 9 يناير 1975م.

مادة 5 

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية لحكومتي البلدين وتعتبر نافذة المفعول بمجرد تبادل وثائق التصديق عليها.

  • حررت هذه الاتفاقية بمدينة إسلام آباد بتاريخ 26 رجب 1396هـ الموافق 25 يوليو 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
  • عبد العاطي العبيدي
  • عزيز أحمد
  • وزير العمل والخدمة المدنية 
  • وزير الدولة للدفاع والشئون الخارجية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.