أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م

12 يناير 2016

قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • والقانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول وتعديلاته.
  • القانون رقم 127 لسنة 1970م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطیط ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2010م.بشأن الجمارك.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 12 لسنة 2013م.بشأن منع المعاملات الربوية.
  • القانون رقم 8 لسنة 2014م.بشأن الرقم الوطني.
  • القانون رقم 13 لسنة 2014م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
  • القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعدل الجدول المرفق بالمادة الأولى بالقانون رقم 9 لسنة 2015م.و الجداول التفصيلية الملحقة الخامس – السادس – السابع على النحو

الآتي:-

جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات میزانیة 2015م.

الباب البيان المبالغ المخصصة بالدينار
الأول المرتبات وما في حكمها000,488,989,20
الثاني النفقات التسييرية والتشغيلية6,793,440,000
الثالث مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار000,810,132,5
الرابع نفقات الدعم وموازنة الأسعار000,000,067,10
إجمالي الاستخدامات42,982,738,000 

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.

الموافق: 12/ینایر/ 2016م.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount