قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م
12 يناير 2016
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يناير 2016
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:-
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 ميلادي وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- والقانون رقم 25 لسنة 1955م.بشأن البترول وتعديلاته.
- القانون رقم 127 لسنة 1970م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- القانون رقم 15 لسنة 1986م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم 13 لسنة 1430 م.بشأن التخطیط ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 12 لسنة 2004م.بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 2005م.بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2010م.بشأن الجمارك.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
- القانون رقم 23 لسنة 2010م.بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 12 لسنة 2013م.بشأن منع المعاملات الربوية.
- القانون رقم 8 لسنة 2014م.بشأن الرقم الوطني.
- القانون رقم 13 لسنة 2014م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
- القانون رقم 9 لسنة 2015م.بشأن اعتماد المیزانیة العامة للدولة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل الجدول المرفق بالمادة الأولى بالقانون رقم 9 لسنة 2015م.و الجداول التفصيلية الملحقة الخامس – السادس – السابع على النحو
الآتي:-
جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات میزانیة 2015م.
الباب | البيان | المبالغ المخصصة بالدينار |
الأول | المرتبات وما في حكمها | 000,488,989,20 |
الثاني | النفقات التسييرية والتشغيلية | 6,793,440,000 |
الثالث | مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار | 000,810,132,5 |
الرابع | نفقات الدعم وموازنة الأسعار | 000,000,067,10 |
إجمالي الاستخدامات | 42,982,738,000 |
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.
الموافق: 12/ینایر/ 2016م.