قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 2 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2015 م

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يعدل الجدول المرفق بالمادة الأولى بالقانون رقم 9 لسنة 2015م.و الجداول التفصيلية الملحقة الخامس – السادس – السابع على النحو

الآتي:-

جدول رقم 1 ملخص جدول مخصصات میزانیة 2015م.

الباب البيان المبالغ المخصصة بالدينار
الأول المرتبات وما في حكمها000,488,989,20
الثاني النفقات التسييرية والتشغيلية6,793,440,000
الثالث مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار000,810,132,5
الرابع نفقات الدعم وموازنة الأسعار000,000,067,10
إجمالي الاستخدامات42,982,738,000 

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.

الموافق: 12/ینایر/ 2016م.

ls.org.ly