قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
9 نوفمبر 2014
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 9 نوفمبر 2014
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
-
2-2014-LAW-HOR
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- مجلس النواب
- بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تقسم الدائرة الفرعية الثالثة بالدائرة الانتخابية الرئيسية البطنان إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي:
الدائرة الفرعية | الدائرة الثانوية | المحلات | عدد المقاعد |
درنة | درنة المدينة | البلاد، الجبيلة المغار، بو منصور، الساحل الشرقي | 1 |
درنة الضواحي | كرسة، مرتوبة، الأثرون، أم الرزم، أبو الفرائس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة | 1 |
مع اشتراك الدائرة الفرعية درنة في المنافسة على المقعد المخصص للمرأة في كل من الدائرتين الرئيسيتين الأولى “البطنان” والثانية “الجبل الأخضر”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في طبرق
بتاريخ: 19/11/1435هـ
الموافق: 9/11/2014م