Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

9 نوفمبر 2014

قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

  • مجلس النواب
  • بعد الاطلاع
  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3م.

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تقسم الدائرة الفرعية الثالثة بالدائرة الانتخابية الرئيسية البطنان إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي:

الدائرة الفرعيةالدائرة الثانويةالمحلاتعدد المقاعد
درنةدرنة المدينةالبلاد، الجبيلة المغار، بو منصور، الساحل الشرقي1
درنة الضواحيكرسة، مرتوبة، الأثرون، أم الرزم، أبو الفرائس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة1

مع اشتراك الدائرة الفرعية درنة في المنافسة على المقعد المخصص للمرأة في كل من الدائرتين الرئيسيتين الأولى “البطنان” والثانية “الجبل الأخضر”.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

صدر في طبرق

بتاريخ: 19/11/1435هـ

الموافق: 9/11/2014م