قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

التاريخ: 6 مايو 2025

قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

صدر القانون الآتي:

مادة 1

تقسم الدائرة الفرعية الثالثة بالدائرة الانتخابية الرئيسية البطنان إلى دائرتين ثانويتين وذلك على النحو الآتي:

الدائرة الفرعيةالدائرة الثانويةالمحلاتعدد المقاعد
درنةدرنة المدينةالبلاد، الجبيلة المغار، بو منصور، الساحل الشرقي1
درنة الضواحيكرسة، مرتوبة، الأثرون، أم الرزم، أبو الفرائس، البمبة، التميمي، العزيات، باسس، بشارة1

مع اشتراك الدائرة الفرعية درنة في المنافسة على المقعد المخصص للمرأة في كل من الدائرتين الرئيسيتين الأولى “البطنان” والثانية “الجبل الأخضر”.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

صدر في طبرق

بتاريخ: 19/11/1435هـ

الموافق: 9/11/2014م

ls.org.ly