منشور رقم 4 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الالكترونية
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 5 نوفمبر 2014
- الرقم: 4
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 4 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الالكترونية
مصرف ليبيا المركزي
السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
الس/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: الضوابط المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الإلكترونية
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، والدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون.
وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2003/16 الصادر في 2003/11/3 م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بالشروع في إصدار البطاقات السياحية مدفوعة القيمة مسبقاً، والذي اشترط في الفقرة السادسة من البند أولاً بأن لا يتجاوز إجمالي قيمة البطاقات المباعة للشخص الواحد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في السنة.
وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 2012/18 الصادرة في 2012/8/13 م، بشأن تخفيض مبلغ الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقات الالكترونية مدفوعة القيمة مسبقاً، والسماح للمصارف بإصدار البطاقات بالمبلغ الذي تراه مناسباً.
وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 2012/128 الصادرة في 2012/5/28 م، بشأن استئناف تفعيل البطاقات الالكترونية مدفوعة القيمة مسبقاً، على قوة الحسابات المقومة بالدينار الليبي، وفقاً لضوابط محددة.
وإيماءً إلى المنشور إ ر م ن رقم 2013/1 الصادر في 2013/1/2 م، المعمم بموجبه قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض، الذي تم بموجبه تعديل الفقرة الخامسة من البند أولاً ضوابط إصدار البطاقة بالمنشور رقم 2003/16 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بالحد الأقصى لقيمة البطاقة السياحية المصدرة.
عليه يطلب إليكم ضرورة الالتزام والتقيد بتطبيق الضوابط والإجراءات التنفيذية الواجب إتباعها في إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الالكترونية، بأنواعها، وفقاً لما تضمنه المنشور رقم 2003/16 المنوه عنه أعلاه، وتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص.
وفي إطار قيام مصرف ليبيا المركزي بمهامه في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، فإنه سيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية التابعة لمصارفكم إلى تفتيش دوري، للتأكد من مدى التزامها بتعليمات مصرف ليبيا المركزي المشار إليها أعلاه، مما سيترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله حيال المصارف غير الملتزمة بالإجراءات والضوابط الصادرة بالخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عبد المجيد محمد الماقوري
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف
- التاريخ: 12 محرم 1436 هـ
- الموافق 5 نوفمبر 2014 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً