قانون رقم 2 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يناير 1975
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قانون رقم 2 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1974م المعدل لقانون النفط بحيث تكون على الوجه الآتي:
مادة 1
تستبدل عبارة “ستين في المائة” في شأن العائدات المستحقة للحكومة بالتطبيق لقانون النفط فيما عدا الغاز الطبيعي المسال أينما وجدت في الفقرتين أ، ب من الفقرة الفرعية 1 في كل من المادة 14 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وستين بالمائة
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ أول يناير 1975م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى وزير النفط تنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 18 ذو الحجة 1394 و.ر
- الموافق: 1 يناير 1975 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.