أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1975 م بزيادة مرتبات جميع العاملين في الدولة

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1975 م بزيادة مرتبات جميع العاملين في الدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ترفع بداية ونهاية مربوط جميع درجات وفئات وظائف الدولة على اختلاف أنواعها مدنية كانت أم عسكرية وكذلك فئة العلاوات الدورية وفقها لما يأتي: –

  • أ- وظائف الفئة الأولى والفئة الثانية حتى الدرجة الثالثة وما يعادلها بنسبة 8٪.
  • ب- وظائف الدرجة الرابعة وما يعادلها بنسبة 10٪.
  • ج- وظائف الفئة الثالثة و ما يعادلها بنسبة 15٪.

و تطبق أحكام البند أ من هذه المادة على مرتبات رئيس الوزراء والوزراء.

مادة 2 

تسوى حالة الموظفين الحاليين بأن يمنح كل منهم زيادة شهرية في مرتبة الحالى تعادل قيمة الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.

مادة 3 

تغطى الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بزيادة مرتبات الموظفين والموظفين غير المصنفين والعمال من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.

مادة 4 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1975 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 18 ذي الحجة 1394 هـ
  • الموافق 1 يناير 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية بعد رفع بداية ونهاية مربوط الدرجة بنسبة 8 ٪ للفئة الأولى والثانية و للدرجة الرابعة و 15٪ للفئة الثالثة وفقاً لنص القانون رقم (3) لسنة 1975م الصادر في 18 ذي الحجة 1394 هـ الموافق 1 يناير 1975 م الجدول رقم (1)

المرتبات بالدينارات الليبيةالشهرىالعلاوة السنويةعدد العلاواتالحد الأدنى من السنين الواجب
فئات الوظائفدرجات الوظائفالسنويالشهريالسنويةالسنويةقضاؤها في الدرجة الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى
حد أدنىحد أقصىحد أدنىحد أقصى
الفئة الأولىوكيل وزارة3037,5004049,940253,125337,495101,24410غير مقيدة بزمن
الوظائف الرئيسية وكيل وزارة مساعد2632,5003442,500219,375286,87581,00010 
مدير عام2430,0003159,000202,500263,25072,90010
الفئة الثانيةالأولى2025,0002673,000168,750222,75064,80010سنتان
الوظائف التنفيذيةالثانية1620,0002187,000135,000182,25056,70010 
الثالثة1377,0001863,000114,750155,25048,60010ثلاث سنوات
الرابعة1237,5001650,060103,125137,50541,25610 
الفئة الثالثةالخامسة983,2561328,25681,983110,68814,50010سنتان
الوظائف المساعدةالسادسة828,0001086,84069,00090,57025,88410ثلاث سنوات
السابعة690,000905,64057,50075,47021,56410 
الثامنة603,756776,31650,31364,69317,25610اربع سنوات

جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية بعد رفع بداية ونهاية مربوط الدرجة بنسبة 8 ٪ للفئة الأولى و الثانية و 10٪ للدرجة الرابعة و 15٪ للفئة الثالثة

الدرجةبداية المرتبالعلاوة السنويةالعلاوه السنوية
الأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعة الثامنةالتاسعةالعاشرة
الدرجة الثامنة603,75617,256621,012638,268655,524672,780690,036707,292724,548741,804759,060776,316
السابعة690,00021,564711,564733,128754,692776,256797,800819,384840,948862,512884,016905,640
السادسة828,00025,884853,884879,768905,652931,536957,420983,3041009,1881035,0721060,9561086840
الخامسة983,25634,5001017,1561052,2561086,7561121,2561100,7561190,2561224,7561259,2561293,156132856
الرابعة1237,50041,2561278,4561320,0121361,2681402,2241443,7801485,0361526,2921567,5481608,8041650060
الثالثة1377,00048,6001425,6001474,2001522,8001571,4001620,0001668,6001717,2001765,8001814,4001863000
الثانية1620,00056,7001676,7001733,4001846,8001846,8001503,5001960,2002016,9002703,3002130,200218700
الأولى2025,00064,8002089,8002154,6002284,2002284,2002349,0002413,8002478,6002543,4002608,2002673000
مدير عام2430,0072,9002502,9002575,8002721,6002721,6002794,5002867,4002940,3003013,2003086,10031590000
وكيل وزارة مساعد2632,50081,0002713,5002794,5002956,5002956,5003037,5003118,5003199,5003280,5003361,50034425000
وكيل وزارة3037,500101,2443138,744323,9883341,2323442,4763543,7203644,9643746,2083847,4023948,6964049,940
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.