قانون رقم 2 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1974م المعدل لقانون النفط بحيث تكون على الوجه الآتي:

مادة 1

تستبدل عبارة “ستين في المائة” في شأن العائدات المستحقة للحكومة بالتطبيق لقانون النفط فيما عدا الغاز الطبيعي المسال أينما وجدت في الفقرتين أ، ب من الفقرة الفرعية 1 في كل من المادة 14 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وستين بالمائة

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ أول يناير 1975م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى وزير النفط تنفيذه. 

ls.org.ly