أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 115 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على عقد قرض لشركة جيكامينز للنحاس بجمهورية زائير

نشر في

قانون رقم 115 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على عقد قرض لشركة جيكامينز للنحاس بجمهورية زائير

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963 م بإصدار قانون المصارف،
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1378 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م في شأن النظام المالي للدولة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على أن تشترك حكومة الجمهورية العربية الليبية مع مع المصرف الدولي للإنشاء والتعمير فى عقد قرض لشركة جيكا ميننر للنحاس بضمان حكومة جمهورية زائير والمصرف المركزي الزائيري.

مادة 2 

تكون حصة الجمهورية العربية الليبية فى القرض المشار إليه ثلاثون مليون دينار 30,000,0د.ل ويعقد القرض بين مصرف ليبيا المركزي وشركة جيكامينز الزائيرية للنحاس بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف العقد.

ويدفع مصرف ليبيا المركزى قيمة هذا القرض، وتحتفظ الحكومة بما يعادل قيمته في حساب الاحتياطي العام.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 14 ذي الحجة 1394 هـ
  • الموافق 28 ديسمبر 1974 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.