قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 يونيو 1964
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه،
مادة 1
يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من أداء ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر 1384هـ.
- الموافق 27 يونيو 1964م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.