أدوات الوصول
قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
وقد صدقنا عليه واصدرناه،
مادة 1
يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من أداء ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.