أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1964 م بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1964 م بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1

اعتبارا من سنة 1964 الضريبية يسمح لكل شخص طبيعي خاضع للضريبة على إيرادات التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة أو إيجارات المباني بخصم قدره 250 جنيها من إيراده الخاضع للضريبة ولا تحصل الضريبة المستحقة بعد ذلك إذا لم تجاوز اربعة جنيهات.

مادة 2

اعتبارا من أول الشهر اللاحق لصدور هذا القانون يكون سعر الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها على الوجه الآتى:

  • أ- مجموع الإيراد الذي لا يجاوز 360 جنيها فى السنة أو 30 جنيها في الشهر أو جنيها واحدا في اليوم معفى.
  • ب- مجموع الإيراد الذى لا يجاوز 720 جنيها فى السنة أو 60 جنيها في الشهر أو جنيهان في اليوم 4%.
  • ج- مجموع الإيراد الذى يزيد على 720 فى السنة أو 60 جنيها في الشهر أو جنيهين في اليوم 8%.

ويراعى فى جميع الاحوال الا يقل ما يبقى للمكلف بعد أداء الضريبة عما يبقى لمن يقل عنه ايرادا.

مادة 3

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 4

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القانون.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 17 صفر 1384ه.
  • الموافق 27 يونيو 1964م.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • ادریس
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.