قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه،
مادة 1
يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من أداء ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر 1384هـ.
- الموافق 27 يونيو 1964م.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء