قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب

التاريخ: 26 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1964 م بشأن الإعفاء من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة 1

يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من أداء ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1964.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly