أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1974 م بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

17 فبراير 1974

قانون رقم 19 لسنة 1974 م بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/ 1972م بشأن الشرطة مادة برقم 28 مكرر وتنص الآتي:-

 استثناء من أحكام المواد 19 و20 و25 و26 من هذا القانون يجوز ترقية رجل الشرطة إذا قام بأعمال ممتازة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 25 محرم 1394
  • الموافق: 17 فبراير 1974م