Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1974 م بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

17 فبراير 1974

قانون رقم 19 لسنة 1974 م بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/ 1972م بشأن الشرطة مادة برقم 28 مكرر وتنص الآتي:-

 استثناء من أحكام المواد 19 و20 و25 و26 من هذا القانون يجوز ترقية رجل الشرطة إذا قام بأعمال ممتازة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 25 محرم 1394
  • الموافق: 17 فبراير 1974م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.