قانون رقم 19 لسنة 1974 م بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/1972م بشأن الشرطة.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ/ 1972م بشأن الشرطة مادة برقم 28 مكرر وتنص الآتي:-
استثناء من أحكام المواد 19 و20 و25 و26 من هذا القانون يجوز ترقية رجل الشرطة إذا قام بأعمال ممتازة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في 25 محرم 1394
- الموافق: 17 فبراير 1974م