أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1974 م بإضافة فقرة إلى المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة

نشر في

قانون رقم 21 لسنة 1974 م بإضافة فقرة إلى المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 89 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تضاف إلى نهاية المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71 م المشار إليه فقرة برقم 7 و بالنص الآتى: “كل من قام بتصليح اي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور”.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • صدر في 25 محرم 1394 هـ
  • الموافق 17 فبراير 1974 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.