وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والمواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعفى المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1971 م والقانون رقم 28 لسنة 1971 م المشار إليهما.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.