قانون رقم 19 لسنة 1973 م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع للتأمين الإجباري

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 1973 م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع للتأمين الإجباري

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

تعفى المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1971 م والقانون رقم 28 لسنة 1971 م المشار إليهما.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly