قانون رقم 20 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:19 مارس 1973
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 20 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م المشار إليه النص الآتى : –
اختصاص مجلس الإدارة:
يتولى مجلس الادارة تحت اشراف الوزير وضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة وإقرار خطة تنفيذها ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وفقاً لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وله بصفة خاصة:
- وضع اللائحة الداخلية للمجلس.
- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى حسابها الختامي ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنوياً على 10٪ من الإيرادات المحصلة بخلاف المصروفات التأسيسية على أنه يجوز للوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- الموافقة على ملاك موظفي وعمال المؤسسة.
- وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة، واعتماد المبالغ اللازمة و إقرار خطة تنفيذها.
- اقتراح القرارات الخاصة بتحديد نطاق الخدمات التأمينية ومداها والأشخاص الذين يشملهم التأمين، ومراحل تطبيق هذه الخدمات وعرض هذه المقترحات على الوزير.
- وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة وبصفة خاصة لوائح التنظيم الإداري للمؤسسة واللوائح المتعلقة بموظفي وعمال المؤسسة من حيث تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم وترقياتهم وتأديبهم وفصلهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية·
- النظر فى كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بادارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ولا تعتبر القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها في البندين 2 و 6 هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء و تصدر القرارات فى المسائل المنصوص عليها في البند ه من الوزير أما القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 و 7 والقرارات الأخرى التي تقضى اللوائح بوجوب عرضها على الوزير فتبلغ إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للتصديق عليها، فإذا لم يصدق عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة فعليه أن يردها الى مجلس الادارة مشفوعة بملاحظاته، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير العمل تنفيذه، وتظل سارية اللوائح التى صدرت استناداً إلى المادة 8 المشار إليها.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- صدر في 14 صفر 1393 هـ
- الموافق 19 مارس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن التأمين الصحي
-
قرار رقم 513 لسنة 2009 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين
-
قرار رقم 760 لسنة 2007 م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين
-
قرار رقم 4 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 و ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
-
قرار رقم 556 لسنة 1991 م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي
-
قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
-
قانون رقم 108 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
-
قانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعي
-
قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
-
قانون رقم 80 لسنة 1971 م بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية
-
قانون رقم 28 لسنة 1971 م في شأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية
-
قانون رقم 156 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتأميم الحصص الاجنبية فى شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية
-
قانون رقم 131 لسنة 1970 م في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين
-
قانون رقم 59 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
-
قرار بلائحة توزيع الاشتراكات على فروع التأمين
-
قانون رقم 14 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
اترك تعليقاً