Skip to main content

قانون رقم 188 لسنة 1972 م بشأن ضمان الحكومة للقرض الذي يمنحه مصرف ليبيا المركزى إلى جمهورية غينيا

31 ديسمبر 1972

قانون رقم 188 لسنة 1972 م بشأن ضمان الحكومة للقرض الذي يمنحه مصرف ليبيا المركزى إلى جمهورية غينيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م، والقوانين المعدلة له،
  • ورغبة في تقديم المساهمة والعون إلى جمهورية غينيا،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي

 المادة 1 

تضمن حكومة الجمهورية العربية الليبية المصرف المركزي لجمهورية غينيا فى الوفاء بقيمة القرض الذي يقدمه لها مصرف ليبيا المركزي وتبلغ قيمته ما يعادل بالدينارات الليبية مبلغ 2,000,000 دولار امریکی ملیونی دولار أمريكي.

وتحدد الشروط الخاصة بهذا القرض بالاتفاق بين المصرفين المركزيين المشار إليهما فى الاتفاقية التي تعقد بينهما.

المادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 26 ذي القعدة 1392 هـ
  • الموافق 31 ديسمبر 1972 م
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.