قانون رقم 188 لسنة 1972 م بشأن ضمان الحكومة للقرض الذي يمنحه مصرف ليبيا المركزى إلى جمهورية غينيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 188 لسنة 1972 م بشأن ضمان الحكومة للقرض الذي يمنحه مصرف ليبيا المركزى إلى جمهورية غينيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 المادة 1 

تضمن حكومة الجمهورية العربية الليبية المصرف المركزي لجمهورية غينيا فى الوفاء بقيمة القرض الذي يقدمه لها مصرف ليبيا المركزي وتبلغ قيمته ما يعادل بالدينارات الليبية مبلغ 2,000,000 دولار امریکی ملیونی دولار أمريكي.

وتحدد الشروط الخاصة بهذا القرض بالاتفاق بين المصرفين المركزيين المشار إليهما فى الاتفاقية التي تعقد بينهما.

المادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly