أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1985 م بشأن الأمن الشعبي المحلي

22 أغسطس 1985

قانون رقم 18 لسنة 1985 م بشأن الأمن الشعبي المحلي

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر فى الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة.
  • وتعديلاته وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

الأمن الشعبي المحلي مسئولية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يتم تحقيقه طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2

تنشأ في كل بلدية إدارة تتبع اللجنة الشعبية للعدل بها تسمى “إدارة الأمن الشعبي المحلي” يكون لها فرعا أو أكثر بدائرة البلدية تتبعه شعبة أو أكثر في كل محلة ويصدر بتنظيم هذه الإدارات وفروعها والشعب التي تتبعها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة 3

تتولى إدارة الأمن الشعبي المحلى كافة الاختصاصات المسندة لاجهزة الشرطة في البلدية.

المادة 4

تتكون إدارة الأمن الشعبي المحلي بكل بلدية من متطوعي الأمن الشعبي المحلي ومنتسبي الشرطة بدائرة البلدية.

المادة 5

يشترط في متطوع الأمن الشعبي المحلي ما يلي: 

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  2. أن يكون مقيما في نطاق البلدية.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك
  4. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
  5. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  6. أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
  7. أن يكون لائقا صحيا.
  8.  ألا يكون متزوجا من غير العربية.

المادة 6

تتولى اللجنة الشعبية للمحلة استلام طلبات التطوع للأمن الشعبى المحلى على النموذج المعد لهذا الغرض وتحيله فورا الى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية مرفقا بالوثائق والمستندات اللازمة ومشفوعا برأيها.

وتصدر اللجنة الشعبية للعدل في البلدية قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.

المادة 7

يجوز أن يتطوع للعمل في الأمن الشعبي المحلي على سبيل التفرغ أو بالاضافة الى العمل الاصلى الموظفون والعاملون بالوحدات الادارية والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع أو التي يساهم في رأس مالها بشرط موافقة تلك الجهات.

ويحتفظ المتطوعون من هذه الفئات بكافة مرتباتهم وعلاواتهم ومزاياهم المالية المقررة لهم فى جهات عملهم الاصلية على أن تتحملها هذه الجهات وتعتبر مدة التطوع مدة خدمة من جميع الوجوه بما في ذلك الاقدمية والترقية واستحقاق العلاوة السنوية والحقوق الضمانية ويمنح المتطوعون على سبيل التفرغ من غير الفئات المذكورة في الفقرة الاولى مكافآت مالية نظير قيامهم بمهامهم وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح هذه المكافآت.

المادة 8

يجوز منح المتطوعين غير المتفرغين مكافآت مالية نظير قيامهم بالمهام وذلك طبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة المنوطة بهم التنفيذية.

ويستحق المتطوعون من جميع الفئات تعويضا عما يصيبهم من أضرار أثناء تأديتهم لواجباتهم وفقا للأحكام المقررة لمنتسبي الشرطة.

المادة 9

تضع اللجنة الشعبية العامة للعدل برامج التدريب النظرية والعملية لمتطوعى الأمن الشعبي المحلي وتقوم اللجنة الشعبية للعدل في البلدية بتنفيذها.

المادة 10

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل قرارا يحدد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعى الأمن الشعبي المحلي في نطاق البلدية ومعادلتها برتب واقدميات منتسبي الشرطة

ويكون لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي صفة مأمورى الضبط القضائى المقررة لنظرائهم من منتسبي الشرطة.

المادة 11

يرتدي متطوعوا الامن الشعبى المحلى أثناء قيامهم بواجبهم اشارة أو قيافة خاصة بهم وتحدد مواصفات الاشارة والقيافة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة 12

يجوز لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي حيازة الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة المسلمة اليهم وذلك أثناء تأدية واجباتهم.

المادة 13

يجوز للجنة الشعبية للعدل بالبلدية نقل المتطوع من شعبة الى اخرى بالادارة التابع لها في الحالات الآتية: 

  • أ إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  • ب إذا رغب المتطوع في النقل.

كما يجوز نقل المتطوع من بلدية الى اخرى بقرار من اللجنة الشعبية للعدل بالبلدية المنقول إليها بعد موافقة الجهة التي يتبعها وللجنة الشعبية العامة للعدل اجراء نقل دوري للمتطوعين المتفرغين بين البلديات متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفي جميع الاحوال اذا نقل المتطوع مقر اقامته الى محلة اخـرى داخل البلدية أو خارجها انتقل عمله في الأمن الشعبي المحلي إلى المحلة التي انتقل اليها.

المادة 14

ينتهي عمل المتطوع في ادارة الأمن الشعبي المحلي بأحد الأسباب الآتية:

  1. العجز عن أداء واجبات التطوع لأسباب صحية.
  2. الاستقالة
  3. العزل بقرار تأدیبی.
  4. الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
  5. الوفـاة.

المادة 15

تحدد النماذج والسجلات والدفاتر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب على متطوعي الأمن الشعبي المحلي حملة للتعريف بأشخاصهم أثناء قيامهم بأعمالهم وكل ما يسهل عليهم مباشرة هذه الأعمال.

المادة 16

يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي: 

  1. إفشاء ما يطلع عليه بحكم أدائه لمهامه من معلومات سرية.
  2. الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق المتعلقة بعمل الأمن الشعبي المحلى أو نزعها من الملفات المخصصة لحفظها.
  3. مخالفة إجراءات الأمن المتخذة من الجهات المختصة.·
  4. إهمال واجباته أو تجاوز حدودها أو اساءة استعمال صلاحياته.
  5. الامتناع عن تسليم مافى عهدته من سلاح أو ذخيرة أو مهمات أخرى.
  6. الغياب أو التأخر عن العمل بدون اذن أو عذر مقبول.
  7. عصيان الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه.
  8. إساءة معاملة الغير أثناء تأدية الواجب.
  9. القيام بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى القوانين واللوائح والأوامر والانظمة.

المادة 17

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على متطوع الأمن الشعبي المحلي هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب أو المكافأة لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة وعشرة أيام في العقوبة الواحدة.
  3. الحجز في مقر العمل لمدة لا تجاوز يومين.
  4. العـزل.

ويتولى توقيع هذه العقوبات مجلس تأديب يشكل بقرار من اللجنة الشعبية للعدل فى البلدية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذا المجلس وإجراءات المحاكمة التأديبية.

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للعدل في البلدية وكذلك للمسؤول الأعلى في الادارة توقيع عقوبتي الإنذار والحجز في مقر العمل.

المادة 18

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة 19

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 22 أغسطس 1985 م.

.