قرار رقم 662 لسنة 1985 م بشأن بطاقة التعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 سبتمبر 1985
-
الرقم:662
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 662 لسنة 1985 م بشأن بطاقة التعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 18 لسنة 1985م بشأن الأمن الشعبي المحلى الصادر في 22 أغسطس 1985م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 610 لسنة 1985م باللائحة التنفيذية لقانون الأمن الشعبي المحلي الصادر في 29 أغسطس 1985م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
قررت
مادة 1
يحمل متطوع الأمن الشعبي المحلي أثناء قيامه بأعماله بطاقة تسمى “بطاقة تعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي” وذلك وفقا للشكل والمواصفات المبينة بالنموذج المرفق لأحكام هذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- صدر في 15 سبتمبر 1985م.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بطاقة تعريف لمتطوع الأمن الشعبي المحلي
الصورة
الرقم …………….. الاسم …………………..
التاريخ ……………….. اللجنة الشعبية العامة للعدل
………………
- البطاقة مقاس 9 سم * 5 ½ سم.
- الصورة الشمسية مقاس 2,9 سم × 2,2سم .
- يحيط بالبطاقة اطار بلون أبيض سمك 3 مليمتر .
- يتوسط البطاقة من الواجهة الأمامية شعار الجماهيرية .
- يتوسط البطاقة من الخلف شعار الأمن الشعبي المحلي باللون الأبيض
- البطاقة من الواجهة الأمامية و من الخلف باللون الأخضر الفاتح .
- يتم تغليف البطاقة للحفاظ عليها بغلاف واق من البلاستيك .
- بعد تعبئة البيانات وفقا لما هو وارد بالبطاقة يتم اعتمادها بالتوقيع و اثبات الختم عليه .
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً